للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: قد يزيد اللبن لا من أجل الحمل، ولكن من أجل حسن التربية مثلًا وراحة البال، فالمرأة يزيد لبنها مثلًا بالأُنْسِ والفرح والسرور وكثرة الغذاء؛ ولهذا تفطر في رمضان إذا نقص اللبن لأجل يبقى بحاله لا ينقص، فما الجواب عن هذا؟

نقول: هذا الاحتمال وارد ولكننا نحيله على الأمر الظاهر لنا، وهو أيش؟ الحمل وهو الحمل.

فنقول: هو بينهما ما دام زاد لما حملت، فإن الظاهر أن الزيادة بسبب الحمل لا بسبب تغذية ونحوها فيكون بينهما.

والمذهب في هذه المسألة يكون لمن؟ يكون للأول إلا أن تكون الزيادة في أوانها.

الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني.

فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى أنها إذا بانت ثم بعد انقطاعه، إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا يُنْسَب إلى زوجها الذي بانت منه، على هذا القول يكون لمن؟ يكون للثاني بكل حال.

وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم: رأي أنه للأول، ورأي أنه للثاني، ورأي ثالث أنه بينهما.

والأقرب: بل الذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني؛ لأنها فراشه، وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولدًا له وحده.

هذه المسائل ما هي مسائل نظرية، مسائل عملية؛ لأنها قد تقع كثيرًا تكون امرأة تتزوج، وفيها لبن لا بد أن نطبقها على هذه الأحوال، وكذلك أيضًا تكون امرأة مثلًا قد طلقها زوجها أو مات عنها، ثم بعد مدة تدر على أحد أبناء أبنائها أو أبناء بناتها وترضع، فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه.

فهاهنا الآن مسألتان.

المسألة الأولى: إذا انقطع لبنها ثم عاد، وذكرنا فيها كم من قول؟ ثلاثة أقوال:

القول الأول أنه إذا عاد بعد البينونة لا يُنْسَب للزوج.

والقول الثاني أنه ينسب للزوج بكل حال، وهذان القولان متقابلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>