للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاتان حالتان متقابلتان أن تلد من الزوج الثاني فيكون للثاني، ألا تحمل فيكون للأول.

الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن؛ يعني: لما حملت زاد لبنها فهو بينهما.

طلبة: للثاني.

الشيخ: زاد بالحمل لكن ما ولدت الآن زاد بالحمل فيكون لهما يعني: بين الرجل الأول والثاني.

والمذهب أنه للأول ولو زاد، إلا إذا كانت الزيادة في أوانها؛ أي: في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما، تصورتوا هذه ولَّا لا؟

الحالة الثالثة: أن تحمل من الثاني؛ ففي هذه الحال إذا زاد اللبن بالحمل فهو بينهما؛ بين الزوج الأول والثاني، هذا هو القول الصحيح.

والمذهب أنه للأول، إلا إذا كانت الزيادة في أوانها، أيش معنى في أوانها؟ يعني: في الوقت الذي جرت العادة أن الحامل ( ... ) فيه، فيزيد اللبن فإنه يكون بينهما.

الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن يبقى بحالته فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله عُلِم أنه لا تأثير للحمل من الثاني.

( ... ) فيكون للأول ( ... ) هذه أربع حالات، أحدكم ضبطهم ( ... )؟

طالب: أولًا: أن تلد من الثاني فيكون بينهما.

الشيخ: لا.

طالب: يكون للثاني ( ... ).

الشيخ: ( ... ) نمشي على القول الصحيح فهو للثاني.

طالب: أن يكون للثاني.

الشيخ: فيكون للثاني، اصبر.

الحال الأولى: أن تلد من الثاني فهو له.

الحال الثانية: ألا تحمل من الثاني فيكون للأول.

الحال الثالثة: أن تحمل من الثاني ولا يزيد اللبن فيكون للأول.

الحال الرابعة: أن تحمل من الثاني ويزيد اللبن في الحمل فهو بينهما.

وقيل: إنه للأول إلا أن تكون الزيادة في وقت زيادة اللبن فيكون بينهما.

الصواب أنه بينهما في كل حال ما دام زاد فقد علم أن لحمل الثاني تأثيرًا فيه، ( ... ) من الحمل، فلما علم ذلك صار اللبن لهما جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>