للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يلحق بالزوج، ولو كان قد مات، ولو كان قد بانت منه، وظاهر مذهب مالك أنه لا يُنْسَب إلى الزوج، ومذهب الشافعي فيه القولان يُنْسَب إلى الزوج أو يفصل بين ما إذا كان بعد أربع سنوات، وقبل أربع سنوات، هذه ثلاثة أقوال في المسألة.

وأقرب الأقوال أنه إذا انقطع ثم عاد بعد البينونة فإنه لا يُنْسَب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تكن فراشًا، وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه لا يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١) هذا إذا لم تتزوج.

المسألة الثانية: إذا تزوجت بعد الزوج الأول، وفيها لبن من الزوج الأول يعني: تزوجت بزوج آخر وفيها لبن من الزوج الأول، فهذه لها ثلاث حالات، بل خمس حالات:

الحال الأولى: أن تكون ولدت من الزوج الثاني فاللبن من الزوج الثاني، يعني: بعد ما مات تزوجت وهي فيها اللبن حملت من الزوج الثاني ثم ولدت منه، فاللبن يُنسب إلى الزوج الثاني ولا يُنسب إلى الأول؛ لأن الظاهر أن اللبن هذا هو لبن هذا الحمل وهو لبن الثاني.

وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إنه إن زاد بعد الوضع فهو للثاني وإن لم يزد فهو لهما؛ للرجلين جميعًا، وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلًا صار له أبوان خدتم بالكم من هذه الحالة.

الحالة الأولى: ويش قلنا؟ أن يكون الرضاع بعد الولادة من الزوج الثاني فيكون اللبن للزوج الثاني على القول الصحيح.

والمذهب أنه يكون إن زاد فهو للزوج الثاني فقط، وإن لم يزد فهو بينهما أي: بين الزوج الأول والثاني.

طالب: كيف بيعرف؟

الشيخ: يزيد اللبن.

الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الثاني، فاللبن يكون للزوج الأول حتى لو وطئها الزوج الثاني، ولو زاد اللبن فإنه من الزوج الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>