الشيخ: ولو حيلة، نعم، ولو حيلة؛ لأن هذا سبب، متى وجد السبب أَثَّر، ولكن سيأتينا -إن شاء الله- أنه يضمنها المهر.
زوجته الأولى تبغي تشرط لها ولَّا لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، يمكن تُشرط لها؛ تقول: والله جزاك الله خيرًا، ريحتنا منها مع أنها سبحان الله يمكن الطفلة يمكن تموت هذه قبل ( ... )، لكن على كل حال ريحتها منها لو يموت زوجها ما تشاركها في الميراث.
طالب: إذا تزوج رجل ( ... )؟
الشيخ: شيخ الإسلام يقول: لا بأس يتزوجها، تقدم أننا ذكرنا هذا وأن أحدًا سلك مسلك شيخ الإسلام، ومسلك الجمهور في هذه المسألة، وقلنا: إنه لا يَثْبت المحرمية، ويتجنبها احتياطًا، ذكرنا أن هذا مسلك جيد.
( ... ) بموت أو طلاق، وفيها لبن منه ثم انقطع وعاد اللبن، فهل نقول: إن هذا اللبن من زوجها الأول فتثبت الأبوة والأمومة، أو نقول: إنه لما انقطع وقد بانت منه فإن اللبن لا يُنْسَب إليه فتثبت الأمومة دون الأبوة؟ ( ... ) المسألة.
رجل طلَّق زوجته أو مات عنها وفيها لبن ثم انقطع ثم عاد، فأرضعت به طفلًا يكون الطفل ولدًا لها إذا تمت شروط الرضاع، وهل يكون ولدًا لزوجها الذي فارقها أو لا؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم:
القول الأول: أنه يكون ولدًا له ولو بعد عشر سنوات؛ لأن هذا اللبن كان قد نشأ من الزوج الذي فارقها فيُنسب إليه.
والقول الثاني: أنه لا ينسب إلى زوجها؛ لأنه لما انقطع وعاد فكيف ينسب إليه؟ وولدها لو ولدت بعد البينونة ينسب إلى زوجها ولَّا لا؟ لا ما يُنْسَب، «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»(٢) وهي الآن ما هي بفراش، فإذا كان لا يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع.
والقول الثالث: إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج ينسب للزوج، وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب للزوج قالوا: لأن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنوات، فإذا تجاوز مدة الحمل فإنه لا ينسب إلى الزوج، كما أنه لو كان فيها ولد لم ينسب إلى الزوج، فهذه الأقوال ثلاثة.