الشيخ: أم ولده؛ لأنها من أصول المرتضع وأصول المرتضع ما لهم دخل في الرضاع.
هل يجوز لأبي زيد من الرضاع اللي هو خالد أن يتزوج أخت زيد من النسب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف يجوز؟
طلبة: الحواشي.
الشيخ: لأنه من الحواشي؛ ولهذا قال المؤلف: (وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع)، وأيضًا عندي في الشرح يقول: إجماعًا بالإجماع.
إذن ثبت هذا، القاعدة اللي ذكرناها نحن الآن ثبتت بماذا؟ بالنص، أيش بعد؟ والإجماع، وأرجو -إن شاء الله- أنها الأن اتضحت.
القاعدة مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة: أصوله وحواشيه ما لهم دخل في الرضاع، أَحْكِمْ هذه القاعدة وبإذن الله أي مسألة تَرِد عليك سوف تكون واضحة جدًّا.
ثم قال المؤلف: (وَمَنْ حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرَّمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة).
مبناها على القاعدة اللي تو (من حرمت عليه بنتها) كعمتك صح المثال؟
طلبة: لا.
الشيخ: من حرمت عليه بنتها كعمتك؟
طالب: لا، العمة ( ... ).
الشيخ: بنت عمتك هي تحرم عليك يا إخوان؟
طلبة: لا.
الشيخ: إذن، ما يصح المثال.
مَنْ حرمت عليه بنتها كأخته صحَّ أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تأكدتم.
طلبة: إي نعم.
الشيخ: زين، من حرمت عليه بنتها؛ يعني: أي إنسان تحرم عليه بنت هذه المرأة، فإن هذه المرأة إذا أرضعت طفلة حرَّمت الطفلة على هذا الرجل.
والمثال أختك بنتها حرام عليك ولَّا حلال لك؟ حرام عليك.
تزوَّج هذا الرجل طفلة ترضع، وعنده زوجة ثانية، الزوجة الثانية غالية على أخته، وأخته ما ودها يتزوج على الزوجة الأولى؛ لأنها غالية عندها، وهذا تزوج طفلة ترضع، ويش سوت الأخت؟ راحت وأرضعت الطفلة هذه، تحرم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه صار؟
طلبة: خالها.
الشيخ: صار خالها؛ فالآن تحرم عليه الطفلة ولَّا لا؟ لأنه صار خالًا لها.
طالب: ولو حيلة؟