للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون أبوي المرتضع ويش بعد؟ (وأصولهما وفروعهما) هذه القاعدة اللي إحنا ذكرنا، لماذا؟ لأن أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما ليسوا من فروع المرتضع.

(دون أبويه) الضمير في أبويه يعود على المرتضع.

من أَبَوَا المرتضع؟ أبوه الذي خلق من مائه، وأمه التي خرج من بطنها هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع.

(وأصولهما) من أصول أبويك؟ الأجداد وإن عَلَوْا، والجدات وإن علون.

(وفروعهما) من فروع أبويك؟

طلبة: الأخوال.

الشيخ: الأخوال وإن نزلوا، ها دول فروع أبوك، والأعمام وإن نزلوا فروع جدك، والأخوال وإن نزلوا فروع جدك مِنْ قِبَل الأُمِّ، واضح؟

هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع؛ ولهذا قال: (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) شوف، فرَّع عليها (فتُبَاح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب).

المرضعة لنفرض أن اسمها رُقَيَّة، وأبو المرتضع من النسب اسمه عَلِيٌّ، يجوز لعَلِيٍّ يتزوج رقية؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كيف؟ أم ولده!

طلبة: ما يؤثر.

الشيخ: هذا من أصول المرتضع، ما له دخل، كذا؟ وأخيه من النسب يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الحواشي يجوز لأخي المرتضع من النسب أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه؛ المرضعة.

هل يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع؟

طالب: نعم، يجوز.

طالب آخر: أجنبية عنه.

الشيخ: يجوز، خلوا القاعدة هذه راسخة في أذهانكم، كل أقارب المرتضع كلهم لا يؤثر فيهم الرضاع شيئًا ما عدا الفروع، وعلى هذا فإذا كان زيد رضع من امرأة ولها بنت، هل تحل البنت لزيد؟ لا؛ لأنه أخوها، هل تحلُّ البنت لأخي زيد؟ نعم، زين، فالقاعدة اتضحت الآن.

(تُباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) منين؟ من الرضاع لأبيه وأخيه من الرضاع.

هذا زيد له أُمٌّ ولدته اسمها زينب، الأم زينب والولد زيد، زيد رضع من امرأة لها زوج اسمه خالد، هل يجوز لخالد أن يتزوج زينب أم زيد أم ولده؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>