الشيخ: يجوز أن يخلو بها، نعم.
طالب: ( ... ) من الرضاع ( ... ) الطفل؟
الشيخ: ما هذه يا أخي، انتشار الرضاع ( ... ) هذه زوجة الأب، وزوجة الابن من الرضاع، ما هي بهذه المسألة.
الطالب: إي، ولكن ما نقدر نلزمهم بالقول بهذا.
الشيخ: ما نلزمهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسول قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» هكذا يجيبون، وإحنا نقول: إذا أخذتم بالعموم مثلما قلت، يمكن يكون إلزامًا لهم هذا.
نقول: إذا قلتم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأراكم تحطون هذا محرم وهذا غير محرم.
المهم ( ... ) القاعدة يا إخوان، فهمناها الآن ويسهل علينا تطبيقها.
جميع أقارب المرتضع لا يؤثر فيهم الرضاع شيئًا إلا فروعه.
وعرفتم كيف يكون تطبيق هذه القاعدة على الحديث، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذن نمشي.
طالب: في المتن قال: (وَوَلَد مَنْ نُسِبَ لبنُها إليه بحمل أو وطء) ( ... ).
الشيخ: القول الثاني يفسره القول الثاني.
أما قلنا: إن بعض الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن المرأة إذا نشأ لبنها عن وطء ولو لم تحمل فهو لبن محرم؟ والمذهب: لا.
فالماتن ماشٍ على هذا القول حتى في أول كلامه: (وَعكْسُه البهيمةُ وغيرُ حُبْلَى ولا موطوءة) كلام الماتن ماش على قول ( ... ).
طالب: ابن المرتضع من الرضاع، هل يعتبر من فروعه؟
الشيخ: إي نعم، من فروعه؛ ولهذا ابن المرتضع من الرضاع ما يجوز أن يتزوج أمَّ أبيه من الرضاع، ما يجوز؛ لأنه «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
الآن يقول: شوف (دون أبويه)، هذه المسألة (دون أبويه) أَبَوي مَنْ؟ المرتضع.
(دُون أَبَوَيْهِ) وهو أمه، وإن علت، وأبوه وإن علا.
(وأصولهما وفروعهما) مَن فروع الأبوين؟ الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا، والأخوال وأبناؤهم وإن نزلوا.