للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنا أذكر واحدًا؛ يعني: في منصب رفيع من أهل العلم، وقال: أنا ما عمري ما أفتيت في مسائل الرضاع؛ ليش ( ... )؟ قال: تلتبس عليَّ، أعجز أعرفها، لكن إذا منك عرفت القاعدة هذه ترى يَسْهُل عليك بإذن الله.

طالب: سَهُلَ.

الشيخ: واضح، على أن الرضاع لا ينتشر أثره إلا للمرتضع وفروعه اللي هم ذريته، أما إخوانه وإن نزلوا، وأعمامه وإن نزلوا، وآباؤه وإن عَلَوْا، وأمهاته وإن عَلَوْا فهذا لا أثر له.

طالب: ( ... ) هذا غير واضح.

الشيخ: واضح الاستدلال؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فمثلًا أُمُّ المرتضع من النسب، أمه اللي ولدته تقرنها بأبيه من الرضاع ويش يكون لها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا رجل اسمه زيد وأمه عَمْرَة -أمه من النسب عمرة- أرضعته امرأة تُسمَّى عائشة وزوج عائشة اسمه علي، عَمْرَة بالنسبة إلى علي ويش هي؟ أجنبية منه، مع أنها بالنسبة للمرتضع من أصوله؛ أمه، كذا ولَّا لا؟ لكنها لما كانت بالنسبة لأبي المرتضع أجنبية منه فتحلُّ له.

ابنة المرتضع ابنة زَيْدٍ تحل لأبيه علي من الرضاع؟ ما تحل لأنه جدها، ( ... ) الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» شوف الصلة بين هذين الاثنين؛ هل هي كصلة النسب أو لا؟ إذا كانت كصلة النسب فاحكم بالتحريم وإلا فلا.

طالب: بالنسبة لمحارم أبيه من الرضاع يصيرون محارمه؟

الشيخ: إي نعم، معلوم، يصيرون محارمه.

الطالب: الأصول والفروع.

الشيخ: إي نعم، إلَّا مثل عم أبيه، فإن بنت عمه كبنت عم أبيه من النسب.

الطالب: من الفروع والأصول.

الشيخ: أبدًا، هي هي، منضبطة.

طالب: ( ... ) من الرضاع.

الشيخ: نعم، إي خاله يكون، أخو التي أرضعتها؟

طالب: لا، أخو المرتضعة.

الشيخ: إي، أخو المرتضعة ما له دخل في الرضاع، جميع أقارب المرتضع ما لهم دخل في الرضاع أبدًا إلا مَنْ؟

الطالب: أقصد ولد المرضعة يكون أخًا ..

الشيخ: يكون أخًا للطفلة.

الطالب: أخًا للطفلة، هل يجوز أن يخلو بها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>