الشيخ: إلا، وجدًا لأولاده أبو أبيه جَدًّا لأولاده، وصارت أخت المرضعة خالةً للمرتضع ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنها أخت أمه فتكون خالة له، وخالة لأولاده؟ نعم؛ لأن خالة أبيك أو أمك خالة لك، وصار أخو زوج المرضعة عمًّا للمرتضع، أخو زوجها، أخو أبيه عماً ولَّا خالًا؟ عمًّا للمرتضع وعمًّا لذريته. الآن أخو المرتضع ويش له لأم المرتضع؟ ما هي بشيء، تقدر تقول: أم؟
طلبة: لا.
الشيخ: تقدر تقول: خالة؟
طلبة: لا.
الشيخ: بنت؟ طبعًا لا ما تقدر؛ ولهذا يحرم من الرضاع -شوف الحديث محكم- «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(١) أقارب المرتضع غير الفروع ما لهم دخل أبدًا إطلاقًا، ما يشابهون أحدًا من ذوي النسب إطلاقًا.
فالمرضعة لا هي بأم لهم وأخواتهم ما هم أخوات وصاحب اللبن ليس أبًا وإخوانه ليسوا أعمامًا؛ فلهذا صار التحريم ينحصر في مَن؟ المترضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه.
طالب: الزوجة بالنسبة للجد من الرضاع ( ... )؟
الشيخ: زوجة المرتضع.
طالب: زوجة المرتضع.
الشيخ: أما تقدم لنا الخلاف في هذا وبَيَّنا أن شيخ الإسلام يرى أن الصهر ما ينتشر؟ قدمنا لهذا، نحن الآن في الرضاع. اضبطوا القاعدة الآن.
طلبة: نعم.
الشيخ: إن شاء الله يمكن في الدرس القادم نأخذ عليها يعني امتحان.
الآن كيف ينتشر أو كيف يؤثر الرضاع؟ نقول: الرضاع يؤثر في المترضع وفروعه.
ما هو الدليل؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؟
نطبق هذا الحديث على أقارب المرتضع غير الفروع، وشوفوا ينطبق ولَّا لا؟
طلبة: ما ينطبق.
الشيخ: ما ينطبق أبدًا؛ ولهذا، هذا هو دليل هذه القاعدة، لكن نحب نقعدها علشان الإنسان إذا ورد عليه أي مسألة ما يروح يفكر ويقدِّر ويش لون؟ وكيف؟ ولَّا هي مشكلة، مشكلة من أشكل ما يصير.