ويش القاعدة الآن؟ القاعدة أنه إذا ثبت الرضاع صار الرضيع ولدًا للمرضعة، أيش بعد؟ وصاحب اللبن، وصارت محارمُ صاحب اللبن محارم للمرتضع، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع أيضًا.
القاعدة في هذه أخصر من كلام المؤلف، أوضح.
الرضاع إنما ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط؛ ينتشر الرضاع أي: تنتشر أحكامه للمرتضع وفروعه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما؛ يعني: دون أبويه؛ أبوي المرتضع وإخوته وأعمامه وأخواله، ما لهم دخل في الرضاع؛ الرضاع ينتشر إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط كانتشار النسب واضح؟ أم هو ما بواضح.
طلبة: واضح.
الشيخ: المرتضع له أصول وله فروع وله حواش، صح؟ المرتضع هذا، أصول المرتضع وحواشيه ما لهم دخل بالرضاع، أجانب من الرضاع، ويش يبقى معنا؟ المرتضع وفروعه فقط هما اللي يؤثر فيهم الرضاع؛ ولهذا يجوز لأبي المرتضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت ولدها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، ويجوز لأبي المرتضع من الرضاع أن يتزوج أخت المرتضع من النسب ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يعني: أبوه من الرضاع يجوز أنه يتزوج أخته؛ أخت الرضيع، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لماذا؟ لأنه من حواشيه.
والخلاصة أن القاعدة: أن الرضاع لا ينتشر تأثيره إلى مَنْ؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: إلى أصول المرتضع وحواشيه، ما ينتشر اليهم الرضاع، إذا عرفت القاعدة هذه هان عليك تطبيق المسائل التي ترد عليك، وإلا كثير من الناس الآن حتى من طلبة العلم يُشكِل عليهم المسائل التي تَرِد عليهم، صور الرضاع متداخلة يُشْكِل على الواحد هل هذا يحرُم ولَّا ما يحرم، لكن إذا ضبطتَ القاعدة وعلمتَ أن الرضاع لا تأثير له بالنسبة لأصول وحواشي المرتضع سهُل عليك تطبيق المسائل، أي مسألة تأتيك يسهل عليك تطبيقها.
إذن ينتشر التحريم إلى المرتضع وفروعه؛ فمثلًا هذا الطفل لما رضع من هذه المرأة صارت أُمًّا له وجدة لأولاده، وصار زوجُها أبًا للمرتضع أو لا؟