ومَحارِمُها مَحارِمُه دونَ أبويه وأُصولِهما وفُروعِهما، فتُباحُ الْمُرضَعةُ لأبي الْمُرْتَضِعِ وأخيه من النَّسَبِ، وأمِّه وأُختِه من النَّسَبِ لأبيِه وأخيه، ومَن حَرُمَتْ عليه بِنْتُها فأَرْضَعَتْ طِفلةً حَرَّمَتْها عليه وفَسَخَتْ نِكاحَها منه إن كانتْ زَوْجَتَه، وكلُّ امرأةٍ أَفْسَدَتْ نِكاحَ نفسِها برَضاعٍ قَبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدَبَّتْ فرَضَعَتْ من نَائمةٍ، وبعدَ الدخولِ مَهْرُها بحالِه، وإن أَفْسَدَه غيرُها فلها على الزوجِ نِصفُ الْمُسَمَّى قَبْلَه وجميعُه بعدَه، ويَرْجِعُ الزوجُ به على الْمُفْسِدِ، ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ. بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَتْ فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا، وإذا شكَّ في الرَّضاعِ أو كمالِه أو شَكَّت الْمُرضِعةُ ولا بَيِّنَةَ فلا تحريمَ.
يقول: صار ولدُها وولدُ من نُسِبَ لبنُها إليه، وصار ولدُ مَن نُسب لبنُها إليه ومحارِمُه محارِمَه؛ يعني: محارم من نُسِبَ لبنُها ( ... ) هذا الطفل ( ... ).
هل يجوز أن نقول: ومحارمه أي: محارم المرتضع محارم من نسب لبنها إليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا ما يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن من محارم الطفل أخواته مثلًا، وأخواته لسن محارم لأبيه من الرضاع أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فيتعين أن يكون محارمه أي: محارم من نُسب اللبن إليه محارمَه أي: محارم المرتضع ولا يجوز العكس، ( ... ) وأخت المرتضع ما تحرم على أبيه من الرضاع أو لا؟ هي تحرم ولَّا ما تحرم؟ ما تحرم كما سيأتي شرح القاعدة بعد قليل.
وصارت أيضًا محارمها هذا أيضًا مما يؤيد ما قلنا، اللفظ والمعنى كلاهما يؤيد.