للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصورة المسألة لو أن رجلًا له زوجتان، فأرضعت إحداهما ولدًا رضاعًا كاملًا، صار هذا الولد ولدًا له، أو لا؟ وصار أخًا لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته، ولكن هل يكون أخًا لأولاد زوجها من غيرها؟

هذا، جمهور أهل العلم على أنه نعم، يكون أخًا لأولاد زوجها من غيرها؛ لأن لبن الفحل مؤثِّر، والأولاد؛ أولاد الزوج من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أبٍ واحد، ولَّا لا؟ أبوهم واحد، فيكون اللبن مؤثِّرًا، لبن الفحل، وهذا هو الصواب؛ لعموم الحديث الذي ذكرت لكم.

والقول الثاني: أن لبن الفحل لا يؤثِّر، وعلى هذا فلو أن رجلًا له زوجتان أرضعت إحداهما بنتًا والأخرى أرضعت ولدًا، هل يصيرَانِ أَخَوَيْنِ؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، على القول بأن لبن الفحل ما يؤثِّر ما يصيرَا أَخَوَيْنِ، فيجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر؛ لأن اجتماعهما في الأب لا يؤثِّر.

ولكن القول الصحيح بلا شك أنه مؤثِّر لبنُ الفحل، وعلى هذا فنقول في رجل أرضعت إحدى امرأتيه طفلًا رضاعًا مُحَرِّمًا، وله أولاد من زوجة أخرى، نقول: إن أولاده من الزوجة الأخرى يكونون إخوة لهذا الطفل منين؟ من الأب، إخوة له بالرضاع من الأب؛ لعموم الحديث، ولهذا قال: (وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ أَوْ وَطْءٍ)، وصارت (مَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ) هذا ضميران كلاهما مُذَكَّر مفرد، فعلى مَن يعود الأول والثاني؟

طالب: على الاسم الموصول، على مَن نُسِب إليه.

طالب آخر: ( ... ).

طالب آخر: محارم الأب ..

الشيخ: (مَحَارِمُهُ) أي: محارم مَن نسب لبنها إليه؛ لأنه هو أقرب مذكور، فيكون الضمير الأول يعود إليه.

(مَحَارِمَهُ) أي: محارم المرتضِع، نقول: صار ولدَها وولدَ مَن نُسِبَ لبنها إليه، وصار ولدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه ومَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ، يعني: محارم مَن نُسِبَ لبنها ..

<<  <  ج: ص:  >  >>