للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب، وإن كان الأصحاب كما قال صاحب المغني: ليس عندهم نزاع في ذلك ولا خلاف، لكنك إذا تأملت وجدت أن الظلم حاصل للزوج سواء من فعلها أو من فعل أي إنسان آخر، فكيف إذا كان من فعل غيرها؟

نقول: نحتفظ للزوج بظلمه ونعطيه حقه، وإذا كانت هي المفسدة نقول: له خلاص، ما عليك شيء.

طالب: يقع عليه هو.

الشيخ: إي نعم، الخلاصة الآن، فهمنا هذه المسائل يا إخوان.

طالب: نعم.

الشيخ: نشوف خلاص، يضبط المسائل ( ... ).

طالب: المصاهرة.

الشيخ: يحرم به المصاهرة، أو يؤثر في المصاهرة، لكن يمكن أن نقول: في بعض المسائل حتى على القول الراجح يعني: بدون مصاهرة؛ مثلًا الطفلة التي دبَّت وهي صغيرة، طفلة صغيرة دبت فرضعت من أخته، الآن أفسدت نكاح نفسها.

طلبة: نعم.

الشيخ: تزوج رجل طفلة صغيرة فدبت هذه الطفلة الصغيرة ورضعت من أخته، يفسد النكاح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: السبب يكون خارجًا فهنا أفسدت نكاح نفسها بالاتفاق؛ يعني: حتى على غير المذهب.

في المثال الصورة اللي إحنا ذكرنا قبل قليل، هذا في باب المصاهرة، والقول الراجح أنه لا يثبت التحريم؛ تحريم المصاهرة بالرضاع، ولكن هذا في غير المصاهرة، هذا في النسب ( ... ).

قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٦].

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، أما تقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة كالمسيس؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، قبل الدخول، وجميعه بعده ويرجع به على المفسد.

طالب: ( ... ) تحرم عليه من الرضاع ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>