الشيخ: يقول المؤلف: (ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح) انتبه لهذه المسألة التي قد يلعب بها بعض الأزواج؛ يقول: أنت أختي لرضاع فإنه يبطل النكاح، السبب؟ لأنه لما قال: أنت أختي لرضاع أقر بأنها حرام عليه؛ لأن أخته من الرضاع حرام بإجماع المسلمين؛ فإذا قال: أنت أختي لرضاع فإنه يبطل النكاح، والسبب في ذلك؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا.
طالب:( ... ).
الشيخ: الآن، إذا قال: أنت أختي لرضاع فقد أقر بما يقتضي فساد النكاح، فيفسد النكاح، لو جاء إلينا وقال: أنا هازل أنا أمزح، نقول: ما فيه هزل ولا شيء، الآن ينفسخ النكاح، وإذا كنت هازلًا فإن المرأة هذه لا تكون محرمًا لك.
لكن يبقى النظر الآن في مسألة المهر؟ يقول المؤلف:(فإن كان قبل الدخول وصَدَّقَتْه فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعده).
لما قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع، عندنا الآن يتعلق به حكمان، انتبهوا، إذا قال لزوجته: أنت أختي من الرضاع فإنه يتعلق بهذا حكمان:
الحكم الأول: هل يبقى النكاح أو ينفسخ؟ ينفسخ؛ لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بما يقتضي فساد النكاح فألزم به.
الحكم الثاني: في المهر، المهر نقول: لا يخلو هذا القول إما أن يكون قبل الدخول أو بعده؛ فإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملًا، بعد الدخول فلها المهر على كل حال، لماذا؟ لاستقراره بالدخول.
وإن كان قبل الدخول يُنظَر إن صَدَّقَتْه فليس لها مهر، وإن كذبته فلها نصفه.
طالب:( ... ) هذا يا شيخ يعني: لو كان يكذب، لكي يطلقها ولا يدفع المهر.
الشيخ: شوف، الآن الحكم إذا كان بعد الدخول فلها المهر صدقته أو كذبته، لماذا؟ لاستقراره بالدخول.
إذا كان قبل الدخول إلى الآن ما دخل عليها ولا خلا بها، ينظر إن قالت: نعم، هو أخي من الرضاع. قلنا: لا مهر لك. ما لها مهر؛ لأنها أقرت بأن هذا العقد باطل وإذا كان العقد باطلًا فلا أثر له، لا يوجب مهرًا ولا نصف مهر.