وإن قالت: أبدًا يكذب، ولست أختًّا له، ولا يعرفني ولا أعرفه، فلها النصف؛ لأن الفرقة هنا من قِبَل الزوج، وكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فللزوجة نصف المهر.
( ... ) لأنه زنا، أخوها من الرضاع يجامعها بمقتضى عقد ما يمكن؛ لأن العقد غير صحيح فيكون هذا الوطء زنا.
فإذن قول المؤلف:(وبعد الدخول مهرها بحاله)( ... ).
أيش؟ ما لم تُمَكِّنْه من نفسها عالمة بأنه أخوها فإنها في هذه الحال ليس لها مهر؛ لأنها قد اعترفت بأن هذا الوطء ليس مترتبًا على نكاح صحيح، فتكون زانية باختيارها.
( ... ) قال المؤلف رحمه الله.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، قد تكون جاهلة؛ لأن من شروط الحد أن يكون الفاعل عالمًا بالتحريم.
يقول:(وإن قالت: هي ذلك) الزوجة هي اللي قالت: أنت أخي من الرضاع فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يصدقها وإما أن يكذبها؛ فإن صَدَّقها فكما لو قال ذلك هو؛ يعني قالت: أنت أخي من الرضاع. إن صَدَّقها فكما لو قال ذلك هو، ويش يكون؟ يبطل النكاح وليس لها مهر أو لا؟ ليس لها مهر سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أَقَرَّت بأن النكاح باطل إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملًا؛ لأن الوطء حينئذ كان بشبهة فتستحق المهر.
لكن إذا كذبها؛ قالت: أنت أخي من الرضاع، رضعت من أمك، أو رضعت من أمي. وقال: كذبٌ هذا.
يقول المؤلف:(فهي زوجته حكمًا)(حكمًا) يعني ظاهرًا؛ يعني: معناه أن الحاكم لا يفرق بينهما، لو ذهبت إلى الحاكم، وقالت: هذا أخوي من الرضاع ( ... )، ما فيه بينة، ما فيه إلا كلام بس، فإن الحاكم لا يُفَرِّق بينهما؛ لماذا؟ لأن الأصل بقاء النكاح، ودعوى الرضاع دعوى إبطال النكاح، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد هذه من جهة، ومن جهة أخرى لو قبلنا قولها؛ لأسقطنا حَقَّ زوجِها أو لا؟ ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في حق غيره إلا ببينة لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء قوم وأموالهم.