للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن شككنا هل كان بعد خروج الحولين أو قبل ذلك؟ والأصل بقاء الحولين وعدم خروجهما كما أن الأصل أيضًا ( ... ).

وقول المؤلف: (ولا بَيِّنَةَ) وين خبر (لا)؟

طالب: محذوف.

الشيخ: ويش التقدير؟ ولا بينةَ موجودةٌ، أو قائمةٌ أو ما أشبه ذلك.

إذا كان هناك بينة يعمل بها؟ ! وما هو البينة؟

البينة المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن البينة امرأة ثقة سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها بدليل حديث يحيى بن أبي إهاب الذي جاءت امرأة وقالت إنني أرضعتك وزوجتك فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (٦) فطلقها وتزوجت رجلًا آخر بعده.

فقال بعض العلماء: إنه إذا وجدت امرأة ثقة فإنه يقبل قولها، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بأن هذا مما لا يَطَّلِعُ عليه إلا النساء غالبًا فيُكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة.

وقال بعض العلماء: يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة على فعلها أو على فعل غيرها؛ فإن كانت شاهدة على فعلها قُبِلَت؛ لأنها أمينة على ذلك، ولأن هذا قد يجر إليها ضررًا فإذا شهدت به على نفسها تُقْبَل، وهذا هو الذي ورد به الحديث.

وإن كانت شاهدة على فعل غيرِها لم تُقْبَل، بل لا بد من أربع نساء أو من رجل وامرأتين وجعلوها كالأموال.

وقال آخرون: إنها لا تقبل المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>