للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن نَسُدَّ باب الشك؛ نسده إطلاقًا، فما دامت هذه المسألة فيه شك ندع هذا، ولا نلتفت إليه، وبهذا يستريح الإنسان، وإلا إذا فتح لنفسه باب الاحتياطات اللي غير المشروعة يضيع، حتى إن بعض الناس إذا شك هل أحدث أم لا؟ راح يعصر نفسه علشان ( ... ) أو يمس ذكره إذا كان يرى نقض الوضوء بمس الذكر أو ما أشبه ذلك، هذا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أمر تبقى نفوسهم مطمئنة، والحمد لله، وهذه من نعمة الله؛ الشيء إذا ما ثبت فالأصل عدمه.

طيب، إذا شكَّ في عدده؛ قال: والله هو متيقن أنه رضع، لكن ما ندري هل هي أربع أو خمس فماذا نقول؟ ويش نبني؟ على الأصل، عندنا أربعة أو خمس، الأصل أن الخامسة لم تكن، والأربع متيقنة، فنقول: هنا: لا تحريم، إذا شك في عدده، هل هي أربعة أو خمس فلا تحريم.

إذا شك هل هو في زمن الرضاع أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: عندنا الآن في الحقيقة أصلان، لكن أحدهما يكاد يكون مبنيًّا على الآخر.

إن قلت: إن الأصل بقاء الحولين أو الأصل عدم الفطام صح ولَّا لا؟ صحيح هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وإن قلت: الأصل عدم التأثير، وعدم ثبوت الرضاع، أيهم تغلبون العلماء؟

اختلفوا في هذا.

طالب: الرضاع ثابت.

الشيخ: العلماء اختلفوا؛ الرضاع ثابت، لكن ما ندري هو قبل تمام الحولين ولَّا بعدهما؛ اختلف العلماء: بعضهم قال: الأصل بقاء الحولين حتى نتيقن أن هذا الطفل رضع بعدما تم الحولان، وإلا الأصل البقاء.

وآخرون يقولون: الأصل عدم ثبوت تأثير الرضاع حتى نتيقن أنه في الحولين؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأصل بقاء الحولين فيكون الرضاع مؤثرًا، أو الأصل أن الرضاع غير مؤثر حتى نتيقن أنه وجد في الزمن الذي يؤثر فيه؟ وإلا فالأصل الحل وعدم التأثر.

الحقيقة أن كل واحد منهما معه أصل، لكن الأقرب عندي الأول، وهو أن الأصل بقاء الحولين وتأثيره، فهنا الآن ثبت الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>