للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب عليها أن تخلص نفسها منه بقدر الإمكان؛ أولًا: لا تمكنه من نفسها بقدر ما تستطيع، لكن لا تهرب أو تنشز هذا حرام عليها.

ثانيًا: أن تحاول التخلص بالمخالعة أو بالمصالحة أو بأي وسيلة.

ونظير ذلك من طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وأنكر، ماذا تصنع؟ يفرق بينهما؟

امرأة طلقها زوجها مرتين فيما سبق، ثم ادعت أنه طلقها الثالثة وأنكر، الآن هي تدعي أن الرجل صار أجنبيًّا منها وحرام عليها وهو ينكر ذلك، هل نقبل قولها، ونفرق بينهما؟

لا، ولكن العلماء يقولون: تفدي نفسها منه بكل ما تستطيع، ما تبقى معه، لكن الحاكم ما له إلا الظاهر يقول: أنت زوجته ( ... ) (فهي زوجته حكمًا).

طالب: الزوج إذا قال: أنت ( ... ).

الشيخ: والله، ما أظنه طلاقًا ( ... ) تحتاج إلى تأمل.

طالب: إذا ( ... ).

الشيخ: إذا أكذبتها ..

طالب: القرينة.

الشيخ: الحمد لله، أصل هو، ما لها قرينة، لكن هي اللي ادعت ذلك فللزوج أن يكذبها.

طالب: لكن هل تعزر ( ... )؟

الشيخ: لا، ما تعزر.

يقول: (وإذا شُكَّ في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بَيِّنَة فلا تحريم).

الشك في الرضاع يكون على وجوه:

أولًا: الشك في أصله، هل حصل أم لا؟

والثاني: الشك في زمنه، هل كان في زمن يؤثر فيه أو لا؟

والثالث: الشك في كماله يعني في عدده.

أما الشك في أصله فإنه لا أثر له؛ يعني بأن تشك المرضعة أو نحن نشك، هل هذه البنت رضعت من هذه المرأة أم لا؟ فما هو الأصل؟ الأصل عدم الرضاع.

وهل في هذه الحال ينبغي التجنب، أو ينبغي إزالة الوساوس وعدم الالتفات لهذا الشك؟

طالب: الثاني.

الشيخ: نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئِلَ عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٥) مع أنه كان من الممكن أن يحتاط هذا الرجل ويتوضأ ولَّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>