للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كانَا غَنِيَّيْنِ ماذا يفرض الحاكم؟

طالب: نفقة غني.

الشيخ: يفرض نفقة غني، يقول: أنت غني وهي غنية، ما يمكن تعطيها نفقة فقراء؛ لأنك قادر، وإذا كانَا فقيرَيْنِ فنفقة فقير، واضح؟ لأنه هو لو طلب ( ... ) زوجة فلان لها كذا ولها كذا ويأكلها كذا ويلبسها كذا، ويش يقول له؟ يقول: لا عبرة، أنتِ فقيرة وهي غنية.

إذا كانَا متوسِّطَيْنِ نفقة متوسط.

إذا كان الزوج غنيًّا وهي فقيرة، أو الزوج فقيرًا وهي غنية؟

الفقهاء يقولون: نفقة متوسط.

نأخذ من غناه ومن فقره يتولد حالة بينهما وهي الوسطى، فيُلْزَم بنفقة متوسط، وهو فقير لا بد نفقة متوسط، لماذا؟

قال: لأن الحال مركبة من واحد ونص يظهر ( ... ) ولَّا لا؟

إذن تكون النفقة نفقة متوسط.

وقال بعض أهل العلم: المعتبَر الزوجة، إذا كانت فقيرة ما لها إلا نفقة فقير، لو هو من أغنى العالم ما لها إلا نفقة فقيرة، ( ... ).

الزوج غني، فطوره خبز مرقَّق وبيض وسمن وكل شيء ( ... )، لماذا؟ قال: لأنك فقيرة، هذا رأي.

الرأي الثاني بالعكس، يقول: إن المعتبَر حال الزوج، إذا كان فقيرًا فليس لها إلا نفقة فقير، وإذا كان غنيًّا أُلْزِمَ بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة.

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وإذا وزنَّاها بالميزان المستقيم قلنا: إن الله يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٦]، العلة: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: ٧]، وعلى هذا فالصواب -وهو مذهب الشافعي-: أن المعتبَر حال الزوج عند النزاع، إن كان غنيًّا أُلْزِمَ بنفقة غني؛ لأن الله يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}، إن كان فقيرًا ما يُلْزَم بنفقة غني، ولا نفقة متوسط، حتى لو كانت هي غنية ما يُلْزَم.

فالقول الصحيح في هذه المسألة: أن الحاكم يعتبر حال الزوج؛ لأن هذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>