للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الذين قالوا: إن المعتبر حال الزوجة، قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (١).

ولكن هذا في الحقيقة عند التأمل ما ينافي الآية، «بِالْمَعْرُوفِ» المعروف ما أَقَرَّه الشرع قبل كل شيء، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

شوف عاد كلام المؤلف: (فيفرض للموسرة تحت الموسِر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد)، ويش أرفع خبز البلد عندنا؟

طلبة: التميز.

الشيخ: التميز، بالياءَيْن؟

طلبة: لا، بياء واحدة.

الشيخ: بياء واحدة، تميز، من أرفع خبز البلد.

(وأُدْمه) ويش أرفع إدام البلد؟

طالب: الغنم.

الشيخ: لحم الغنم.

(ولحمًا عادةَ الْمُوسِرِينَ بمحلهما) صحيح، اللحم مثلًا في كل غداء وكل عشاء، ولَّا لا؟ في الغداء والعشاء، والله أعلم.

فلهذا كان الإنفاق على الزوجة أوجب النفقات.

وذكرنا أن الواجب الإنفاق بالمعروف، واستدللنا لذلك بالقرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، والإنفاق من العشرة، وأما السنة: فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع وهو واقف مع الناس يوم عرفة: «لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». (١)

وذكرنا أنه إذا كان الزوجان من الأغنياء فالواجب على الزوج نفقة غني، وإذا كانَا من الفقراء فالواجب نفقة فقير، وإذا كانَا من المتوسطين فالواجب نفقة متوسط.

وإذا اختلفَا فهل المعتبَر حال الزوج، أو حال الزوجة، أو حالهما جميعًا؟

ذكرنا في ذلك ثلاثة أقوالًا:

المشهور من مذهب الحنابلة: أن المعتبر حالهما جميعًا، بحيث يركب من غني وفقير الوسط، ولَّا لا؟ ( ... ) ولَّا لا؟

وذكرنا أن القول الثاني: أن المعتبر حال الزوج.

وأن القول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>