للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن الصواب: أن المعتبر حال الزوج؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وعَلَّلَ سبحانه وتعالى ذلك بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}، ولكنه وعد جل وعلا فقال: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧]، هذه الآية الكريمة لو نؤمن بها حقًّا لكان هذا فيه مصلحة للزوج وللزوجة.

الزوجة لا تكلِّف زوجها أكثر مما يجد، ونقول لها: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.

والزوج لا يضيق صدره لأنه ما عنده شيء، ونقول له: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} -الله أكبر- وعدٌ من كريم الوصف جل وعلا لا يخلف الميعاد، فأنت لا تيأس من رحمة الله.

وأما الاعتبار بحال الزوجة فقول بعيد جدًّا من الصواب.

وأما الاعتبار بحالهما فهو أقرب من القول هذا، ولكنه أيضًا ضعيف.

والصواب: أن المعتبَر حال الزوج؛ إن كان غنيًّا طالبناه بنفقة الغني ولو كانت الزوجة فقيرة، وإن كان فقيرًا لم نطالبه إلا بنفقة فقير وإن كانت الزوجة غنية.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، إلا إذا ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: قبل التحاكم ما يجوز.

الشيخ: بعد التحاكم معناه ما رضيت، معناه أنك تطالب بحقها، فالحاكم يجب عليه أن ينظر.

أما إذا كانت راضية؛ هي تعرف أنه غني لكنه رجل فيه شح ما يأتي نفقة الأغنياء، ولكنها راضية، فلا حرج.

الطالب: ( ... ) لكن بعد التحاكم.

الشيخ: لا أبدًا، ما يجب عليه نفقة ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يجب، ما يصلح لمثلها حسب الحال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ما عليه شيء.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>