للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» (٢)، إذا علم أنه ما يستطيع أنه ينفق على هذه المرأة لأنه فقير، ويخشى أن تحكم المحكمة عليه بنفقة متوسط، فليأخذ فقيرة أحسن له وبعدُ أهون المهر.

طالب: ( ... ) يلزم الزوج نفقة زوجته ( ... ) قبل التحاكم.

الشيخ: لا، ما ينفع، ولهذا قال: (ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما).

(فيفرض للموسِرة تحت الموسِر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه)، واضح؟

يقول مثلًا: إذا كان البلد فيه خبز متنوع، يأخذ من أرفع الأنواع، وكذلك في الأدم، الأدم تختلف؛ إدام جيد، إدام متوسط، وإدام دون ذلك، يفرض لها أيش؟ أعلى شيء.

يقول: (ولحمًا عادةَ الْمُوسِرَيْنِ -أو الْمُوسِرِينَ-) يجوز هذا وهذا، (لمحلهما) يفرض من لحم عادة الموسرين، إذا كان عادة الموسرين أنه يأتي باللحم كل يوم، فيأتي بها كل يوم، إذا كان كل أسبوع مرة فكل أسبوع مرة، إذا كان يأتي بلحم إبل لحم إبل، لحم بقر لحم بقر، لحم غنم لحم غنم، لحم دجاج لحم دجاج، حسب الحال، (عادة الموسرين لمحلهما)، يعني في الزمان وفي النوع.

وأما في الكسوة فيقول: (وما يلبس مثلُها من حرير وغيره)، يعني: يشتري لها من الثياب الذي يلبس مثلُها من الحرير، وغير الحرير، مثل غير الحرير أيش؟ كالكتان والصوف، وما أشبهها.

يقول: (وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة)، (فراش) لكن ويش نوع الفراش؟ أرفع ما يكون من الأنواع، واللحاف كذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لكن الفراش لمثلها أرفع شيء؛ لأنها موسِرة من تحت موسِر.

كذلك اللحاف أحسن ما يكون، والإزار أحسن ما يكون.

(ومخدة)، ويش هي المخدة؟

طلبة: وسادة.

الشيخ: وسادة؟ ! إي نعم، من أحسن ما يكون.

(وللجلوس حصير جيد وزَلِّيّ) مع أن الحصير ما هو بشيء عندنا، الحصير ويش معناه الحصير؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>