الشيخ: لا، ما هو شرط فاسد، هذا شرط صحيح، الشرط الفاسد على القول الصحيح أن تشترط طلاق المرأة الموجودة، وإن كان المذهب تقدم لنا أن اشتراط طلاق المرأة جائز ولازم، لكنه قول ضعيف.
طالب: الاستدلال بحديث بريرة؟
الشيخ: ما فيه دليل؛ لأن معنى «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ» (٤)، المعنى: ليس في كتاب الله حِلُّه، وإلا لو قلنا: ما نشترط إلا ما وُجِدَ في الكتاب والسنة، إلا ما وُجِدَ مشروطًا معناه ( ... ) نحن الشروط ترى الشروط كلها لما جاء في السنة أو الكتاب، المعنى أن الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة هذه ما تصح.
فمثلًا: لو اشترط الإنسان أن الولاء له وهو البائع ما صح؛ لأن الحكم أن الولاء لمن أعتق، والولاء كما قال الرسول: «كَلُحْمَةِ النَّسَبِ». (٥)
طالب: ما يترتب على هذا ( ... ) كل امرأة ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، إذا رضيت به، إذا شاء قال: لا، أن حر في الزواج.
اللي ما يصح مثل ما قال الرسول: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (٦)، هذا هو الصحيح، هذا هو اللي يكون باطلًا.
طالب: يجوز أن ( ... )؟
الشيخ: لا لو ( ... ).
طالب: شيخ، مثلًا إذا اشترطت هي تطلق.
الشيخ: إذا اشترط أن تطلق؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني؟
الطالب: ( ... ).
طالب آخر: العصمة بيدها.
الشيخ: هذه هي اللي ربما نقول: إنها ما تصح؛ لأن الطلاق للرجال، ولو جُعِلَ للنساء حصل الفوضى.
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: ولو اشترط، لكن شرط الخيار على المذهب أيضًا لا يصح، لو قالت: لي الخيار، وعند شيخ الإسلام: يصح الخيار.
وتقدم لنا أن الصواب: أنه إذا كان فيه مصلحة فلها الخيار، صح الخيار، ما مَرَّ علينا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الخيار قلنا: إذا كان فيه مصلحة يصح الخيار.
مثل أن تقول: ما يخالف أنا ما عندي مانع في الزواج، لكن إذا ما رضيت بالمقام مع أهلك فلي الخيار، قدمنا أن الصحيح جواز ذلك.
طالب: ( ... ).