للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما هو شرط فاسد، هذا شرط صحيح، الشرط الفاسد على القول الصحيح أن تشترط طلاق المرأة الموجودة، وإن كان المذهب تقدم لنا أن اشتراط طلاق المرأة جائز ولازم، لكنه قول ضعيف.

طالب: الاستدلال بحديث بريرة؟

الشيخ: ما فيه دليل؛ لأن معنى «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ» (٤)، المعنى: ليس في كتاب الله حِلُّه، وإلا لو قلنا: ما نشترط إلا ما وُجِدَ في الكتاب والسنة، إلا ما وُجِدَ مشروطًا معناه ( ... ) نحن الشروط ترى الشروط كلها لما جاء في السنة أو الكتاب، المعنى أن الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة هذه ما تصح.

فمثلًا: لو اشترط الإنسان أن الولاء له وهو البائع ما صح؛ لأن الحكم أن الولاء لمن أعتق، والولاء كما قال الرسول: «كَلُحْمَةِ النَّسَبِ». (٥)

طالب: ما يترتب على هذا ( ... ) كل امرأة ( ... )؟

الشيخ: ما يخالف، إذا رضيت به، إذا شاء قال: لا، أن حر في الزواج.

اللي ما يصح مثل ما قال الرسول: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (٦)، هذا هو الصحيح، هذا هو اللي يكون باطلًا.

طالب: يجوز أن ( ... )؟

الشيخ: لا لو ( ... ).

طالب: شيخ، مثلًا إذا اشترطت هي تطلق.

الشيخ: إذا اشترط أن تطلق؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يعني؟

الطالب: ( ... ).

طالب آخر: العصمة بيدها.

الشيخ: هذه هي اللي ربما نقول: إنها ما تصح؛ لأن الطلاق للرجال، ولو جُعِلَ للنساء حصل الفوضى.

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ولو اشترط، لكن شرط الخيار على المذهب أيضًا لا يصح، لو قالت: لي الخيار، وعند شيخ الإسلام: يصح الخيار.

وتقدم لنا أن الصواب: أنه إذا كان فيه مصلحة فلها الخيار، صح الخيار، ما مَرَّ علينا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الخيار قلنا: إذا كان فيه مصلحة يصح الخيار.

مثل أن تقول: ما يخالف أنا ما عندي مانع في الزواج، لكن إذا ما رضيت بالمقام مع أهلك فلي الخيار، قدمنا أن الصحيح جواز ذلك.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>