ومنها أيضًا عندي: أنها لو كانت هذه الزوجة ناشزًا -امرأة ناشز، زوجة ناشز- ما هي مطلَّقة، زوجة ناشز، ولكنها حامل، كيف ناشز؟ تعرفون الناشز من هي؟
طلبة: لا.
الشيخ: هي التي تعصي زوجها فيما يجب له، هذه امرأة ما تبالي بزوجها، تطلع للسوق، يدعوها إلى فراشه وتأبى، تروح لأهلها مثل ما بغت.
المهم ولنفرض أنها راحت لأهلها، وأرادها ولكن أبت، ناشز، وهي حامل، هل لها نفقة؟
ينبني على الخلاف، إن قلنا: النفقة للحمل، وجب لها النفقة؛ لأن الحمل ما له دخل هو الناشز الحمل ما له دخل في الموضوع ( ... ).
طالب: ( ... ) للحامل؟
الشيخ: لا، ما هي، المذهب كما ترى هي للحمل، لا لها، من أجله، ومع ذلك يلزموها بالطفل، وهذا قد ثبت به السنة كما هو معروف في حديث فاطمة بنت قيس.
طالب: إذا أعسر الزوج وهي حامل منه، هل يجب أن ينفق عليها؟
الشيخ: إذا أعسر تسقط النفقة.
الطالب: ( ... ) على الخلاف، إن قلنا: إنها لها من أجل الحمل، فيجب عليه ولو كان ..
الشيخ: ما عنده شيء الآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، يعني إذا قلنا: إنه لها من أجل الحمل ( ... ) وتبقى في ذمته.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، إلا إذا كانت ناشزًا فلا نفقة لها.
طالب: بالنسبة ( ... ).
الشيخ: ويش لون ( ... )؟
الطالب: إذا اشترطت عليه ( ... ).
الشيخ: اشترط عليها أيش؟
الطالب: إذا اشترطت عليه ألَّا يتزوج عليها.
الشيخ: زين، اشترطت ألَّا يتزوج عليها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فتزوج، نعم.
الطالب: وتزوج، لكن ( ... ) هي ( ... ).
الشيخ: ما يجوز الشرط هذا.
الطالب: تزوج عليها.
الشيخ: إي، خالف الشرط الآن.
الطالب: هل ينفسخ هذا العقد؟
الشيخ: لا ما ينفسخ، لها الفسخ.
الطالب: إذا أرادت ( ... ).
الشيخ: إي، الحق لها.
الطالب: هذا هو الشرط ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الشرط ( ... ).