قالوا: لأن الله تعالى يقول: {إِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}، {عَلَيْهِنَّ}، ما قال: أَنْفِقُوا على الحمل، قال:{أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وعلى هذا فتكون النفقة للزوجة .. ما هي للزوجة، غلط، للحامل من أجل الحمل؛ لأن لو قلنا: الزوجة، معناه أنه ما كانت بائنًا، إحنا كلامنا الآن في البائن.
فالنفقة لها؛ لأنه يقول:{أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} عليهن هُنّ، ما قال: أنفقوا على الحمل.
والذين قالوا: إنه للحمل، قالوا: إن ما كان علة للحكم فإنه يكون هو محل الحكم، فعلة الحكم ليس لأنها مطلَّقة منك أو مفسوخة، علة الحكم لأن فيها حملًا، فيكون الحكم للعلة تابعًا لعلته، ولهذا قال:{حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مع أنهن بعد الحمل مباشرة قد يكنَّ محبوسات على الحمل بالتعب والوجع والإرضاع، ومع ذلك إذا وضعت الحمل انتهت النفقة، فدل هذا على أن النفقة لمن؟ للحمل لا لها من أجلها.
ويدل لذلك أيضًا أنها إذا لم تكن حاملًا فليس لها شيء، فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له، وهذا القول أرجح.
لكن نحن قلنا: إن الخلاف معنوي، ما الذي يترتب على ذلك؟
يترتب على ذلك أولًا: الفطرة، يعني اللي هي زكاة الفطر، هذه امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء العيد -عيد رمضان- من الذي ينفق عليها؟ الزوج، هل تجب عليه الفطرة أو لا تجب عليه الفطرة؟
طالب: لا تجب.
الشيخ: ينبني على الخلاف، إذا قلنا: إن النفقة للحمل، لم تجب الفطرة، وإذا قلنا: إن النفقة لها وجبت الفطرة، كيف ذلك؟ لأن الحمل لا يجب إخراج الفطرة عنه، أو لا؟ وإنما يستحب، على خلاف في ذلك، المهم أن إخراج زكاة الفطرة عن الجنين ليست بواجبة.
وأما لو قلنا: إن النفقة للأم، لكانت الأم الآن حية تأكل وتشرب ويكسوها زوجها، يجب عليه فطرتها ولَّا لا؟ يجب عليه فطرتها.