للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المثال اللي إحنا قلنا: إن المهر كان مؤجلًا إلى شهر، مضى الشهر فأعسر الرجل بالمهر، لها الفسخ ولَّا لا؟ تقدم أن لها الفسخ، فسخت تكون بائنًا أم لا؟ تكون بائنًا.

والحاصل أن كل فُرْقَة بغير طلاق فهي بائنة، فهي فرقة بينونة، أما الطلاق الذي على عِوَض فقد سبق تمثيله، والطلاق آخر ما يملك لو كان طلقها مرتين وهذه الثالثة صارت أيضًا بائنة.

البوائن كلهن، لو سألك سأل: هل لهن نفقة، وكسوة، وسكنى، أم لا؟

الجواب: فيه التفصيل؛ نقول: لها ذلك إن كانت حاملًا، يعني: وإن لم تكن حاملًا فليس لها شيء.

الدليل: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مع أنه قال بالأول: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، هذا الدليل.

وأما التعليل: فلأنها تَحْمِل للمطلِّق، أو بالأصح تَحْمِل للمفارِق؛ تحمل له جنينًا، يجب عليه أو على المفارِق أن ينفق عليه، ولا طريقة إلى الإنفاق على هذا الجنين إلا بالإنفاق على أمه، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: هو ما يمكن يروح يدخل عليها ماسورة فيها حليب ترضعه؟ لا يمكن.

إذن لا يمكن الإنفاق عليه إلا من طريق الإنفاق على أمه، واضح؟

ولهذا يقول المؤلف: (والنفقة للحمل لا لها من أجله)، انتبه لهذه المسألة! هذه المسألة فيها نقاش بين الفقهاء؛ منهم من يقول: إن نفقة الحامل للحامل من أجل الحمل، ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.

الخلاف لفظي؟ لا، الخلاف معنوي.

لننظر أولًا أي القولين أسعد بالدليل؟

فالذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>