للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، تكون بائنًا.

لكن الفرق بينها وبين مَن طلقت آخر العدد، أن مَن طلقت آخر العدد لا تحل للمطلِّق إلا بعد زوج، ومن طلقت على عِوَض تحل له بعقد جديد، يكون لها ذلك ..

طالب: بالنسبة للمفارقة؟

الشيخ: كيف هي المفارقة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المفارقة أيش هي؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، بس ما يلزمها أن تكمل في بيت الزوج، وإن أكملت في بيت الزوج فلا حرج لكن لا يخلو بها.

الطالب: ما تكون أجنبية؟

الشيخ: هي أجنبية ما يخلو بها.

الطالب: لو كانت في البيت لا بد أن يخلو.

الشيخ: ( ... ) تكون في عائلة كبيرة، هو على كل حال، إنما إذا استلزم الخلوة نعم يجب أنها تفارقه.

وكذلك البائن بطلاق على عِوَض مثل البائن بالطلاق الثلاث من جهة أن زوجها لا يحل له أن ينظر إليها، ولا أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها، لكن لا تفارق المطلقة آخر الطلقات، إلا في أنها تحل له بعقد، والمطلقة ما تحل إلا بعد زوج -المطلقة ثلاثًا-، أو المطلقة على الأصح آخر تطليقاتها.

البائن بفسخ، مثاله: امرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، ويش حكم الشرط؟ صحيح مصحح.

صحيح لا يضر، يعني لا يضر العقد، الشرط صحيح، إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها واضح الشرط صحيح.

تزوج عليها لها الحق أن تفسخ العقد، ولما قيل لعمر: يا أمير المؤمنين: كيف تفسخ العقد؟ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط (٣)، يعني: ينقطع حقها عند شرطها، فلها الفسخ.

نقول: هذه التي فسخت العقد تكون بائنًا أم لا؟ تكون بائنًا، يعني ما يحل لزوجها الآن أن يراجعها إلا إذا عقد عليها عقدًا جديدًا، واضح؟

( ... ) مِنَ الشروط اللي ذكرناها في الرجعية قبل قليل أن الرجعية هي التي طلقت.

(طلقت) خرج به الفسخ، جميع الفسوخ ما فيها رجعة.

مثال آخر في الفسخ: رجل اشترط لزوجته مهرًا مؤجلًا إلى شهر، تم الشهر ..

<<  <  ج: ص:  >  >>