ولكن سبق لنا أن الصحيح أنها كالزوجة في الخروج من البيت أيضًا، يعني لها أن تخرج لكن يلزم أن تبقى في البيت في العدة، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١].
وهذه مسألة مع الأسف الناس الآن لا يعملون بها كما سبق.
(كالرجعية)، يقول: لكن (ولا قسم لها)، ويش معنى لا قسم لها؟
يعني: أن الزوج إذا كان له زوجات أُخَر وطلَّق واحدة منهن طلاقًا راجعيًّا فإنه لا يجب عليه لها القسم؛ لأنه طلقها، ما تقول: أَعْطِنِي يومًا وليلة كما كنت تعطيني من قبل الطلاق، فليس لها قسم، إذن ليس لها قسم.
وهل تفارق غيرها في غير هذه المسألة؟ تقدم لنا أنها تفارق غيرها في غير هذه المسألة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) لا تستحق من الوقف إذا كان موقوفًا على امرأة غير متزوجة، فإنها إذا طلقت ما نقول الآن: إنها تستحق؛ لأنها أصبحت الآن متزوجة.
طالب: ترجع حضانتها إذا طلقها زوجها.
الشيخ: نعم، ترجع حضانتها إذا طلقها الزوج، يعني إذا تزوجت ( ... ) المحضون فإنها تفقد الحضانة، فإذا طلقت رجعت.
طيب لا قسم لها، ولها أن تتزين له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وله أن يخلو بها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وله أن يسافر بها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، كل هذا ثابت.
يقول: (والبائن بفسخ أو طلاق)
(البائن بفسخ) أنواع الفسوخ كثيرة، منها: أن تفسخ لفوات شرط، ومنها أن تفسخ لعيب الزوج، ومنها أن تفسخ لإعسار في صداق، وله أسباب أخرى.
إذا كانت بائنًا بفسخ هل لها نفقة أم لا؟ فيه تفصيل.
والبائن بطلاق، كيف البائن بطلاق؟ البائن بطلاق إما أن تكون على عِوَض وإما أن تكون آخر ما يملك من العدد.
فإذا كانت مطلَّقة هذه آخر التطليقات التي يملكها الزوج فإنها تكون بائنًا، وإذا طلقت على عِوَض تكون بائنة، حتى لو كان قليلًا؟ لو قالت للزوج: طَلِّقْنِي على درهم، فطلقها على درهم، يملك الرجعة؟
طلبة: لا يملك.