طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: باقي واحد.
طالب: أن تكون في زمن العدة.
الشيخ: أن يكون بعد الدخول أو الخلوة، فهمتم؟ هذه الرجعية؛ لأنه إذا طلَّق قبل الدخول أو الخلوة ما صار عدة فلا يكون رجعة.
إذن الرجعية هي التي طلقها زوجها، فيه شرط خامس؟
طلَّقها زوجها في نكاح صحيح، على غير عِوَض، بعد الدخول أو الخلوة، ودون ما يملك من العدد، خمسة شروط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذه شروط المراجعة ( ... ) هذه رجعية.
الرجعية هي التي يكون طلاقها على النحو التالي:
طلقت في نكاح صحيح، على غير عِوَض، دون ما يملك من العدد، بعد الدخول أو الخلوة، كم الشروط؟ خمسة. ( ... ) إن شاء الله في الدرس القادم، هذه الرجعية.
يقول المؤلف: ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، هذه لا بأس لكن من هي؟ ( ... ) نعم هي التي يملك زوجها مراجعتها هذه نعم، لكن من الذي يملك مراجعتها بدون عقد ( ... )؟
فإذن: يقول: نفقتها (وكسوتها وسكناها كالزوجة).
الدليل: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، ثم قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
وجه الدلالة من الآية؟ أن الله سَمَّى المطلِّقين بعولة، قال: {بُعُولَتُهُنَّ}، والأصل في الإضافة الحقيقة، فإذا قلت مثلًا: هذه دار زيد، فالأصل أن الدار له، ولَّا لا؟ إلا بدليل أنها مستأجرة أو أنها مُعَارَة له وما أشبه ذلك.
فنقول: الأصل في الإضافة أيش؟ الحقيقة، فعلى هذا تكون المطلقات طلاقًا رجعيًّا في حكم الزوجات بالنسبة للأزواج، والدليل من الآية الكريمة.
طيب، (كالزوجة)، بالنسبة للخروج من البيت، تخرج ولَّا لا؟
تقدم لنا أن المذهب أنها بالنسبة للخروج من البيت كالمتوفى عنها؛ ما تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة.