للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال بيداويها، بيحرص عليها، حتى لو احتاجت إلى السفر إلى الخارج وإلى النفقة الكبيرة وهو يقدر، الكلام على الإجبار، وإلا لو أحسن وقال: أنا بأداويها وعليَّ ثمن الدواء وأجرة الطبيب وأجرة الركوب، نقول: جزاك الله خيرًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله يا أخي إحنا قلنا: إن الصحيح إن هذا من المعاشرة بالمعروف أنه يُلْزَم بها، وأن الفطرة من الناس يختلف عن فطرتنا، إذا صار بينه وبين زوجته سوء تفاهم ( ... ).

(ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها).

خذوا بالكم الآن إحنا ذكرنا رؤوس المسائل.

(نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة)، هذه واحدة.

(والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها).

قسم المؤلف -رحمه الله- الْمُعْتَدَّات إلى ثلاثة أقسام: قسم كالزوجة، وقسم على ضدها من كل وجه؛ وهي المتوفى عنها، وقسم فيها تفصيل؛ وهي البائن بفسخ أو طلاق، كذا؟ المعتدَّات ثلاثة أقسام: رجعية، وبائن بموت، وبائن في الحياة.

ثلاثة أقسام، ما هي؟

طالب: رجعية، وبائن بالموت، وبائن في الحياة.

الشيخ: الرجعية كالزوجة، والبائن بالموت ليس لها نفقة، والبائن في الحياة لها النفقة إن كانت حاملًا، وإلا فلا.

وهذا التقسيم حاصر اللي عندكم، قاعدة تبنون عليها، حاصر ما يخرج عنه شيء.

أولًا: نفقة المطلقة الرجعية، ولنسأل الأخ، من هي الرجعية؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، إحنا ذكرنا لها أظن خمسة شروط أو أربعة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا واحد، طلاق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: دون ما يملك من العدد ( ... ).

المفارقة بطلاق، ودون ما يملك من العدد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: ولا عِوَض؟

الشيخ: وعلى غير عِوَض.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إحنا قلنا: طلَّق، ما قلنا: فارَق.

طالب: أن يكون الطلاق غير بائن.

الشيخ: ذكرناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>