للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ( ... ) يا ابن الحلال ( ... ) يقول المؤلف: لا يلزمه الدواء.

سبق أنه يلزمه الدهن للرأس، والمشط وما يتعلق بهذا، يقولون: لأن هذا طارئ، هذا خلاف الأصل، المرض خلاف الأصل، فهو شيء طارئ فلا يُلْزَم به الزوج.

لكن ما سبق من المشط والدهن والسدر والماء أمر معتاد مستمر فيُلْزَم به، أما الطارئ فلا يُلْزَم به، عرفتم؟

وهذا التعليل وجيه في الواقع، لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، فهل من المعروف أن تكون امرأتك فيها صداع وتطلب منك حبة إسبرين وتقول: لا، ما أنا جايبه، هل هو من المعروف؟

الطلبة: لا.

الشيخ: ليس من المعروف، ولهذا لو قيل: إن الدواء يلزمه إلا إذا كان الدواء كثيرًا، فهذا قد لا نُلْزِمه به، كما لو فُرِضَ أنها تحتاج إلى سفر إلى الخارج؛ لأن ذلك يمكن يتكلف عليه مشقة كبيرة، فهذا قد لا نُلْزِمه بذلك، أما الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف فإنه ينبغي أن يُلْزَم به.

ولا يلزمه (أجرة طبيب)، قال: ما يخالف، أنا بجيب لك أسبرين وأجيب لك قطرة وأجيب لك أشياء، لكن ما أنا بجايب لك الطبيب، الطبيب إذا جاءني البيت بيأخذ قروشًا كثيرة ما، أجيبه، لو تروحين له في المستشفى ( ... )، قالت: طيب أنا أروح لكن أجرة التاكسي على مَن؟

طلبة: عليها.

الشيخ: عليها هي، ما يلزمه لا أجرة الطبيب ولا أجرة التاكسي ولا الدواء، ( ... ) فأنتِ حرة يا تصبري حتى يأتي الله بالشفاء من عنده، أو يأذن الله عز وجل بانتقالك إلى دار الآخرة، ما عندي مانع.

طالب: ( ... ) قبل أن يفارقها.

الشيخ: إي، هذا قبل أن يفارقها، إذا فارقها ما فيه شيء ( ... ).

طالب: قوله: ( ... ).

الشيخ: دواء، ولا أجرة طبيب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو بارك الله فيك قد يكون محتاجًا إليها لتشفى، وقد لا يكون محتاجًا إليها، قد يكون عنده امرأة ثانية ( ... )، وقد يكون ( ... ) على النساء، هو إذا كان يريد يعني مصلحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>