طالب: في الصيف؟
الشيخ: في الصيف أيضًا لا يمكنها أن تعيش عارية، فهي داخلة في هذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله هذا ظاهر الآية عمومًا {أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}، والكسوة من الإنفاق.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بظاهر أبدًا، حتى لو هما جميعًا ما تتفق؛ لأن المسائل التي تتفرع على هذا ما يمكن تتفق ( ... ).
الطالب: ابن الزنا ( ... ) الزاني؟
الشيخ: لا، ابن الزنا لا ينفق الزاني على الْمَزْنِيّ بها -والعياذ بالله- لأن الولد لا يُنْسَب إليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما ( ... )؛ لأن الحمل ليس له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الشبهة لا، الشبهة الولد له.
طالب: فإذا أنفق عليها ثم تبين أنه ( ... ).
الشيخ: فإنه يرجع عليها بالنفقة.
طالب: شيخ الإسلام ذكر في الفتاوى أن هذا بقصد التناقض ( ... ) يكون لها وللحمل، لها من أجله وللحمل.
الشيخ: لا، الشيخ بيقول: تناقض إذا قلنا: إنه لها من أجله.
الطالب: ( ... ) التناقض، لكن المراد ( ... ) جمعًا بين هذا وهذا.
الشيخ: ما يستقيم؛ لأن المسائل -مشكلتنا- المسائل التي تتفرع عليه تتناقض، يعني إما هذا ولَّا هذا.
أما كون يكون لها وللحمل أيضًا، وتلزم جميع المسائل الفرعية اللي فرَّع عليها العلماء، معناه أنها تلزمها على القولين جميعًا، وعلى كل حال هو في الحقيقة إذا تأملت الذي ينتفع بها على المباشر هي الأم.
قال المؤلف: (ومَن حُبِسَت ولو ظلمًا) تقدم الكلام على هذا.
(أو نشزت) تقدم أيضًا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: النشوز من النشز، وهو الارتفاع، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب له عليها، هذا النشوز، معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها.
من ذلك: إذا كانت تأبى إذا دعاها إلى فراشه، إذا كانت تأبى إذا منعها من الخروج، إذا كانت تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي.