قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل ما هو في النفقة. وقد علمتم الآن أننا عللنا القول بأن الإنفاق على الابن بكم تعليل بثلاث علل؛ الأولى ( ... ).
تمتع بهذا المال كأنما تمتع بجزء من أجزائه.
الرابع: «أَنْتَ وَمَالُكَ».
طالب: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي».
الشيخ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»، هذه هي اللي قال الأخ.
إذن عللنا بثلاث علل ( ... )، لكن حتى الأم ترث مع الجد، لكن لو كان جَدٌّ وإخوة هو اللي ينبني ( ... ).
طالب: إذا كان الأب ( ... ) والجد له حكم .. ؟
الشيخ: لا، ما له حكم في هذه المسألة.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس له ذلك، لكن إذا وُجِد .. ، إذا احتاج الإنسان لا بد أنه ينفق على ابن ابنه.
طالب: ( ... ) {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} هل ( ... )؟
الشيخ: ويش هي اللي استشهدنا بها ولَّا التي لم نستشهد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إحنا بَيَّنا أن ..
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ذكرنا في مسألة وجوب نفقة الزوج على زوجته أن الآية في سياق الإنفاق على الزوجة؛ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. هذه من جهة.
من جهة أخرى أن وجوب الإنفاق على الزوجة من باب سبيل المعاوضة، ما هو لأجل القرابة حتى نقول: إن القرابة مؤثرة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأن الجد يرث مع ابن ابنه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يحجب، الجد له السدس، والباقي لابن الابن ( ... )؛ لأن الآن الابن جزء من الإنسان نفسه جزء منه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ما يخالف، الابن جزء، فالأب ينتقل إلى جزئه، لكن هذا كأنه هو، فالابن جزء من الأب، كأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي» (٦)، فيكون الإنفاق عليه كالإنفاق على نفسه.
طالب: ( ... )؟