الشيخ: ينفق عليه إذا وصلت الحاجة إلى الضرورة، على المذهب إذا وصلت الحاجة إلى ضرورة وجب عليه دفع ضرورته كغيره من الناس.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إي، ولو كان أخًا.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إي، وجب على الموسر أنه يدفع ضرورة هذا الشخص.
يقول -شوف الآن المثال الثاني-: (ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة) الأم فقيرة والجدة موسرة، الأم لا نفقة له عليها، لماذا؟ ( ... ) نقول لهذا الرجل الذي أمه فقيرة وجدته غنية: يجب الإنفاق على الجدة، إذا قالت الجدة: يا جماعة، أمه لو يموت ما ورث معها، ويش نقول؟ نقول: لا يُشترط في الأصول والفروع التوارث، بناء على قاعدة المذهب، وعلى هذا فيجب عليه الإنفاق.
طيب، لو كان له أم فقيرة وأم أب غنية، ما هو بأم الأم اللي غنية أم الأب، تجب على الجدة؟ نعم.
جدة غنية وأب فقير؟ على الجدة؛ لأنه لا يُشترط التوارث.
يقول:(ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته) هذه أيضًا يجب أن تلاحظ اللي عليه نفقة زيد عليه أن ينفق على زوجة زيد؛ لأن زوجته من الإنفاق عليه؛ إذ إن الزوجة إذا لم تجد لها نفقة، ماذا تقول لزوجها؟ تقول: أنفق أو طلق، يقوم نقول: ما عندي شيء، نقول: يجب على من تلزمك نفقته أن ينفق على زوجته.
وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم يلزمه أن يزوجه؛ لأن الزواج من النفقة؛ ولهذا جاز أن نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجًا إلى زواج.
طيب، زوَّجه بامرأة وقال: ما ( ... )؟
طلبة: ما يجب.
الشيخ: ما يجب؟
طالب:( ... ).
الشيخ: بعض الناس يمكن ما يكفيه واحدة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم ثابت، هذا كثير، نقول: إذا لم تكف الواحدة يزوجه ثانية، فإن قال: لا تكفي، فثالثة، فإن قال: لا تكفي، فرابعة، فإن قال: لا تكفي، نقول: ما لك شيء الآن.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، يعرف هذا، المهم الآن صار الإعفاف واجبًا والإنفاق على الزوجة أيضًا واجبًا؛ لأن ذلك من الإنفاق عليه.