يقول:(كظئر لحولين) ويش هو الظئر؟ الظئر المرضع؛ يعني: كما يجب الإنفاق على الظئر لمدة حولين.
فلو كان شخصٌ له أخ رضيع، وليس له مال هذا الأخ الرضيع، وهذا الأخ غني يحتاج إلى مرضع ولَّا لا؟ يحتاج إلى مرضع، يجب عليه الإنفاق على هذه المرضع؛ إما بأجرة أو بالمعروف.
لكن يقول المؤلف:(لحولين) يعني: لا زيادة، وظاهر كلامه ولو احتاج الرضيع إلى أكثر، الدليل قوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} مع أنه قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} كم؟ {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنا نقول: كظئرٍ لحاجة الطفل، ما هو لحولين؛ وذلك لأن بعض الأطفال ما يكفيه الرضاع لمدة حولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حول ونصف، فيختلفون.
فالصواب أن الحكم هنا منوط بحاجة الرضيع، فما دام الرضيع محتاجًا إلى ظئر وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق على هذه الظئر؛ إما بأجرة أو بإنفاق.
قال:(ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء)(لا نفقة)(لا) هذه نافية للجنس ( ... )، و (نفقة) اسمها، وخبرها محذوف، والتقدير: لا نفقة واجبة.
(مع اختلاف الدين) مثل أن يكون أحدهما كافرًا والثاني مؤمنًا، أو أن يكون أحدهما يهوديًّا والثاني نصرانيًّا فإنه لا نفقة.
ما هو الدليل؟ نقول: إنه لا دليل ولكن عندهم تعليلًا؛ يقولون: لا نفقة لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون وليًّا للكافر، والكافر لن يكون وليًّا للمؤمن.