وربما يستدل له بقوله تعالى:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ}{أَنْ تَوَلَّوْهُمْ}[الممتحنة: ٩]، فإن الإنفاق عليهم لا شك أنه من الولاية.
وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم:
فمنهم من قال: إنه لا نفقة؛ لانقطاع الموالاة والمناصرة، ولعدم التوارث أيضًا، فإنه لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ.
ومنهم من قال: إنها تجب؛ لعموم قوله تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[الإسراء: ٢٦]، ولقوله في الوالدين المشركين:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان: ١٥].
ولكن الصحيح أنها لا تجب، ولكن تجب الصلة، والصلة شيء غير الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل بما عدَّه الناس صلة، ولو بالهدايا وما أشبهها، وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة المنفق عليه.
وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا في الأصول والفروع فإنه ليس بشرط، واستدلوا بالآية التي أشرنا إليها؛ {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}، ولأن قوة الصلة بين الأصول والفروع أقوى من الصلة بين الحواشي بعضهم مع بعض، ولكن الأقرب ما ذكره المؤلف؛ وهو أنه لا نفقة مع اختلاف الدين، وأما الصلة بحسب ما تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأن المودة ما يستلزم من الإنفاق أن يوده، أقول: قد ينفق عليه ( ... ).
يقول المؤلف:(إلا بالولاء) هذا الاستثناء هل نجعله منقطعًا أو نجعله متصلًا؟ ما تقولون؟ نحن الآن نتكلم على نفقة الأقارب أو لا؟ إذا كنا نتحدث عن نفقة الأقارب فإن الولاء ليس من القرابة، أليس كذلك؟ الولاء سبب مستقل، ليس هو القرابة؛ ولهذا نقول: إن الاستثناء هنا منقطع.
وقد يقول قائل: إن عموم قول المؤلف: (وكل من يرثه بفرض أو تعصيب) يشمل من يرثه بالقرابة والولاء، وحينئذٍ يكون الاستثناء متصلًا.