الشيخ: إذا قال الناس: مثل هذا الجرح لا يُموِّت، هذا الضابط يرجع في ذلك إلى الأطباء.
الثاني قال: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه) ضربه بحجر كبير ( ... ) مطرقة، هذا مثلًا أخذ ( ... ) الكبيرة اللي أكبر من ( ... ) حديد، وضربه بها، قال: أنا ما كنت متيقنًا، ويش تقولون في هذا عمد ولَّا غير عمد؟
طلبة: عمد.
الشيخ: عمد، وكذلك المطرقة الكبيرة، ضربه بها وقال: ما في نيتي أني أقتله، هذا ما هو صحيح، هذا يقتل غالبًا فيقتل به.
طالب: إذا ضربه بها في غير مقتل.
الشيخ: ولو كان في غير مقتل إي نعم، ولهذا صرح عندي في الشرح قال: ولو في غير مقتل.
أفادنا المؤلف بقوله: (أو يضربه بحجر كبير) أنه لو ضربه بحجر صغير فهو شِبْه عمد، إلا إذا قتله بحجر صغير في مقْتل، مثل إن ضربه على الكُلى، أو ضربه على الكَبد، أو ما أشبه ذلك مما يكون سببًا للقتل، فهنا يكون ذلك عمدًا.
طالب: ما الفائدة لو كان كبيرًا أو صغيرًا؟
الشيخ: الفائدة قالوا: إن هذا الحجر الكبير يقتل، إذا ضرب به الإنسان ولو في غير مقتل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) حتى الأحجار تختلف في الوزن، قد يكون كبيرًا وخفيفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لكن عندنا الآن ضابط يا إخواني، الضابط أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا الضابط، وهذه صوره عندكم.
لو أنه قتله بسوط من كهرباء؟ يُنظر إن كان من طاقة كبيرة تقتل غالبًا فهو عمْد، وإن كان من طاقة صغيرة لا تقتل غالبًا فليس بعمد، الطاقة الصغيرة مثل مئة وعشرة، والكبيرة مثل مئتين وعشرين، ثلاث مئة، أربع مئة، ألف.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو عمد ( ... ) سواء بالآلة أو بالمحل.
طالب: نطير هذا ( ... )؟
الشيخ: لا، هو عمد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو مناط الحكم إما الآلة أو ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما فيها ( ... ).