للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عند المؤلف عمد، لكن طبقه على القاعدة، على قاعدة العمد لا ينطبق عليها؛ لأنه يقول: أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا لا يغلب على الظن موته به، اللهم إلا لو بطَّه في مقتل، كما لو بطه في الفؤاد، أو بطه في الوريد، أو ما أشبه ذلك، وأما إذا بطَّه في مكان متطرف من البدن، فليس هذا بعمد في الواقع، وما أكثر الجرح يصيب الرجل، من مسمار، أو زجاجة، أو نحو ذلك، وهل يقول الناس إن هذا يقتل؟ لا.

لو قال قائل: هو لا يقتل، ولكنه تعفن وفسد شيئًا فشيئًا، حتى قضى عليه، فماذا نقول؟

نقول: العِبرة بالأصل، وهنا ما مات من الجرح نفسه، ولكنه مات من التسمم، وفساد الجرح حتى هلك، هذه الصورة الأولى، لكن لو أنه جرحه بما له مور في البدن، وقيل له: يا ولد، داوِ الجرح أو ( ... ) القطع حتى لا ينزل الدم، قال: لا، خليه ينزل ( ... ).

طلبة: هذا عمد.

الشيخ: عمد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ( ... ).

طالب: هو عمد منه هو.

الشيخ: منين؟ من الثاني ولَّا من الأول؟

طالب: من المجني عليه.

طالب آخر: من الجاني.

الشيخ: لا يقولون: من الجاني، يقولون: (وإن لم يداوِ مجروح جرحه)، لو قال: أنا بأداويك وعلى نفقتي الخاصة، قال: لا، خليه يثعب دمًا حتى إنك تتلف، ويش تقولون؟

طلبة: عمد.

الشيخ: يرون أنه عمد، لكن الحقيقة أن هذا سفه، منين؟

طلبة: من المجني عليه.

الشيخ: من المجني عليه. نقول: أنت الآن ما دام أن فيه أشياء نعرف أنها إذا عُولجت برئ مكانها، مثل هذا الجرح اللي ينصبُّ منه الدم إذا وُقِّف برئ المكان، فأنت الذي الآن جنيت على نفسك، فهذا لا نمكنه من أن يبقي جرحه يثعب دمًا حتى يموت، لكن لو فرض أنه ثعب، فالمذهب أنه يُعتبر عمدًا بالنسبة للجاني فيُقتل به. الثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: قال: ما ( ... ) أضربه، إذا استطاع أن يدواي جرحه ولم يفعل.

الثاني: (أو يضربه بحجر كبير ونحوه).

طالب: ( ... ) عمدًا.

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>