فأما لو ضربه بالمهفة، وقُدِّر أن هذا الرجل ينعس وفزع فزعة مات منها، أيش تقولون؟
طلبة: ليس بعمد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه لا يغلب على الظن أن يموت بها.
الشيخ: لأن المهفَّة لا يغلب على الظن أن يموت بها، المهفة وشبهها ما يغلب على الظن أن يموت بها، لكن هذا ( ... ) الموت ومات، وما يغلب على الظن أنه يموت بها. فانتبه الآن للشروط التي هي الضابط لقتل العمد؛ لأجل أن نُنزِّل عليها الصور التي ذكرها المؤلف؛ لأن من الصور التي ذكرها المؤلف صورًا لا تنطبق على هذه القاعدة، فيُنظر فيها.
مرة ثانية نعيد، العمد أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، خمسة شروط؛ يقصد من يعلمه آدميًّا، معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
طالب: الآلة التي يستعملها الجاني إذا كان يغلب على الظن أنه لا يموت بها، ولكن يضربه بها في موضع حساس مثل لو ضربه بالعصا على رأسه؟
الشيخ: إي، يكون عمدًا هذا، إي نعم؛ لأن غلبة الظن سواء كانت من الآلة نفسها، أو من الموضع، قد يكون في موضع حساس -كما قلت- ويصير عمدًا.
طالب: إذا غلب على الظن أن المعصوم ( ... ) ما علم ( ... ).
الشيخ: فإنه عمد؛ لأنه ليس له أن يفعل ذلك، شوف الأمثلة، له تسع صور:
أولًا:(مثل أن يجرحه بما له مور في البدن)، هذه الصورة الأولى (أن يجرحه) الفاعل مَنْ؟ القاتل أو بعبارة أصح: الجاني، والمفعول به المجني عليه؛ يعني مثل أن يجرح الجاني المجني عليه.
(بما له مور) فسره المؤلف (مور) قال: (أو نفوذ في البدن) مثل بطَّه برأس الدبوس، تعرفونه؟ له مور ولَّا ما له مور؟