وكذلك لو رمى شخصًا يظن أنه هو المرتد رِدَّة لا تُقبل معها التوبة، كرِدَّة من سب الله على المشهور من المذهب، ولكنه تبين أنه غيره.
طلبة: ليس بعمد.
الشيخ: فليس بعمد.
كذلك رمى شخصًا يظنه الزاني المحصن، والزاني المحصن معصوم ولَّا غير معصوم؟
طلبة: غير معصوم.
الشيخ: غير معصوم؛ لأنه يُرجم حتى يموت، فتبين بعد ذلك أنه ليس هو الزاني المحصن، فيكون هذا أيش؟ يكون هذا غير عمد.
ولكن لاحظوا أن هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذلك، فأما لو قالوا: إنك قصدته، وقال: لم أقصده، فمَن القول قوله؟
القول قول أولياء المقتول؛ وذلك لأن القصد نية خفية، والشرع لا يحكم إلا بالظاهر، والظاهر أنه قصد، ودعواه أنه ما قصد، أو أنه ظنه غير آدمي، هذا غير مقبول منه؛ لأننا لو قبِلنا هذا لكان كل من قتل نفسًا بغير حق ويش يقول؟
طلبة: ما قصدت.
الشيخ: ما قصدت، أو ما ظننته آدميًّا معصومًا، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: (فيقتله) لو قصد الجناية بما يقتل غالبًا، لكن المقتول أو الذي جُنِي عليه سَلِم، هل يكون عمدًا؟
طلبة: لا يكون عمدًا، ما قصد.
الشيخ: ضرب الرجل، ضربه بالفأس على رأسه فانفلق الرأس، لكنهم عالجوه حتى برئ. نقول: هذا عمد؟
طلبة: عمدًا.
الشيخ: لا، الثاني ما هو عمد، لا بد أن يقتله. الآن هذا الرجل لا شك أنه أراد القتل؛ ولهذا ضربه بالفأس على رأسه حتى انشق، لكنه عُولج وشفاه الله، هل أراد القتل هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يريد قتله، هذا رجل مجرم، اعتدى عليه، وأراد قتله لكن عُولج وبرئ، نقول: هذا ليس بعمد؛ لأنه لا بد أن يقتله.
وقوله: (بما يغلب على الظن موته به) هذا أهم شيء، أن تكون الجناية مما يغلب على الظن أنها تقتل هذا أهم شيء، مثل إذا ضربه بالساطور على رأسه، قال: والله أنا ما ظننت أنه يموت، أيش نقول؟
طلبة: لا يقبل.
الشيخ: ما نقبل هذا؛ لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به.