للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنه لا يقتل غالبًا.

الشيخ: لا يقتل غالبًا؛ هو لا شك أنه قصد الجناية، لكنه بشيء لا يقتُل غالبًا؛ فهذا نسميه شبه عمْد، ليس بعمد محض؛ لأن الجناية لا تقتل، وليس بخطأ؛ لأنه قصد الجناية.

والثالث: خطأ، وهو ألا يقصد الجناية، أو يقصد الجناية لكن ما يقصد المجني عليه، فهذا يسمى خطأً مثل أن تنقلب الأم على طفلها وهي نائمة فتقتله نسمي هذا خطأ، أو يرى صيدًا فيرميه فيصيب آدميًّا، نسميه هذا أيضًا؟

طالب: خطأ.

الشيخ: خطأ، فهذا ثلاثة أقسام، قال: روي ذلك عن عمر وعلي رضى الله عنهما عن اثنين من الخلفاء الراشدين أن الجنايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

نتكلم في مسألة العمد الآن قال: فالعمد (أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به). هذا تعريف العمد.

أفادنا المؤلف بكلمة (أن يقصد) أنه لا بد أن يكون للقاتل من قصْد، فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ؛ لو تعمد فعمدهما خطأ، ليش؟

طالب: لأنه ليس لهما قصد.

الشيخ: لأنه ليس لهما قصد صحيح، أما المجنون فظاهر، وأما الصغير فلأنه وإن كان له قصد، لكنه قصد لا يُكلَّف به.

ثانيًا: (من يعلمه آدميًّا معصومًا) فإن قصد من يظنه غير آدمي، أو يظنه آدميًّا غير معصوم، فيقتل معصومًا فليس بعمد؛ لأنه ما قصد الجناية على معصوم، مثل أن يرى شاخصًا من بعيد، فظن أنه جِذع نخلة فرماه، هذا عمد؟

طالب: نعم.

الشيخ: كيف ( ... )؟

طالب: ليس بعمد.

الشيخ: لماذا؟

طلبة: لأنه لم يقصد الآدمي.

الشيخ: لأنه لم يقصد الآدمي، هو لم يره آدميًا، بل إن الذي يغلب على ظنه أنه جذع نخلة؛ فلا يكون عمدًا.

وأيضًا رأى إنسانًا عرف أنه إنسان، لكنه في أرض حرب، فظن أنه حربي، فرماه فقتله، فإذا هو غير حربي.

طلبة: خطأ.

الشيخ: عمد ولَّا لا؟

طلبة: ليس بعمد.

الشيخ: ليس بعمد؛ لأنه ما نوى قتل المعصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>