للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحاصل أن الذي فيه القصاص هو العَمْد؛ ولهذا قال: (يختص القوَد به) حق المقتول، وحق أولياء المقتول، وحق الله لا شك أنه يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول يسقط بتسليم نفسه لهم، إذا سلَّم نفسه إلى أولياء المقتول هذه توبته، وقال: الآن اقتلوني، وخذوا الدية، اعفوا كما تحبون. ويش بقي علينا؟

طلبة: حق القاتل.

الشيخ: حق المقتول لا يسقط؛ لأن المقتول قُتِل وراح، ولكن هل يُؤخذ من حسنات القاتل، أو أن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه؟

الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علِم صدق توبة هذا القاتل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا بد أن يُسلِّم نفسه، وإلا ما ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا بد أن يُسلِّم نفسه؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، هذا ما هو إقلاع حتى يُسلِّم نفسه.

الجنايات ثلاثة أقسام: عمد يختص القوَد به؛ يعني عمْد هو الذي فيه القوَد، وما هو القود؟ القود: القصاص، وسُمِّي بذلك؛ لأنه يُقاد القاتل لأجل أن يُقتل؛ فإنه يُقاد برمته بحبل ويُقتل، هذا العمد، يختص به القتل وأيضًا يمتاز العمد عن غيره بأنه لا كفَّارة فيه؛ لأنه أعظم من أن تُكفِّره الكفارة فليس به كفارة.

ولكن يشترط في العمد قال: (بشرط القصْد) ما هو القصد؟ قصد الجناية، وقصد المجني عليه، لا بد من القصدين؛ يقصد الجناية، ويقصد المجني عليه، فلو لم يقصد الجناية، بأن حرَّك سلاحًا معه فثار السلاح وقتله، فهنا عمد ولَّا غير عمد؟ ليس بعمد؛ لأنه ما قصد الجناية، ولو أنه قصد الرمي على شاخص فإذا هو إنسان، فهذا عمد ولَّا غير عمد؟

ليس بعمد؛ لأنه ما قصد شخصًا يعلمه معصومًا فقتله.

ولهذا قال المؤلف: (وشِبه عمْد) هذا الثاني، شِبْه عمد، فهو ليس خطأ محضًا وليس عمدًا محضًا، لكنه بينهما؛ وذلك لأن الجاني قصد الجناية والضرر، لكن بشيء لا يقتل غالبًا، هذا شبه العمد أن يقصد جناية ما تقتل غالبًا، مثل الضرب بالمهفة، ضرب إنسانًا بالمهفة ومات، هذا عمد؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>