للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاشتراط الموالاة، وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما، فلو قال: (الله أكبر) كَمَّل أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ وجاء، فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ هذا الأذان من جديد، ولو كَبَّر الكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتَعَشَّى ورجع يُكمِّل؟ لا يكمل؛ لأنه فصل بينهما بفاصل كثير.

(ويسيرٌ محرَّم) يبطلهما اليسير المحرَّم، وذلك لأن المحرَّم ينافي العبادة، مثل: رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان، التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا، يغتابه، الغيبة؟ حرام، بل من كبائر الذنوب، نقول: الآن لا بد أن تعيد الأذان؛ لأن الأذان بطل.

وهذا ربما يقع كثيرًا في الرحلات، عند بعض الناس، تجدهم جماعة، جميع، ثم يؤذّن وهم يتحدثون بشخص، ثم يقول: لا، الخافي عليكم أشد، فيه كذا وكذا، معناه هذا أيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان، ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرَّمًا أثَّرَ.

قوله: (يسيرٌ مُحَرَّم)، أما إذا كان يسيرًا مباحًا كما لو سأله سائل وهو يؤذِّن: أين فلان؟ فقال: ذهب، أو أين الكتاب؟ فقال: هو في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح، فلا يبطله.

قال: (ولا يجزئ قبل الوقت)، (ولا يجزئ) الضمير يعود على الأذان قبل الوقت، لدليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (١٠)، فقال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ»، والصلاةُ لا تحضر إلا بدخول الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>