للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (ولا حرٌّ بعبد) أن لا يُقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب كما ترون أن الحر لا يُقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد بمنزلة الشاة، ويُشترى، وديته قيمته بالغة ما بلغت، فلا يمكن أن يكون ما ماثل البهيمة لا يمكن أن يكون مكافئًا للحر، فلا يُقتل الحر بالعبد، وفيه أيضًا أحاديث لكنها ضعيفة؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ» (٥)؛ ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (٤).

طالب: ( ... ).

الشيخ: تمنع قتل الحر به؛ ولهذا ذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه يُقتل الحر بالعبد، وهذا هو الصواب، للأدلة التي ذكَرْتُ، بقينا ما هو الرد على قول من يقول: إنه لا يقتل به، واستدل بالأدلة ( ... )، لا تطع كل لعَّابٍ ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: (وعكسه يُقتل)، بقينا أن لا يساويه في الملك، ما مثلنا به، مثاله المكاتب إذا ملك عبدًا ثم قتله، فإنه لا يُقتل به؛ لأنه مالكه، فهو أفضل منه في الملك، قال: (وعكسه يُقتل) فيُقتل الكافر بالمسلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص، أو على ثبوت القصاص، كذلك يُقتل العبد بالحر، الدليل؟ عندنا النصوص، وإذا كان العبد يُقتل بالعبد بالنص، والعبد بالعبد فقتله بالحر من باب أولى، وكذلك يُقتل المملوك بالمالك، مثل العبد المملوك بالمكاتب إذا قتل سيده، فإنه يُقتل به؛ لأنه دونه.

قال: (ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر).

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>