للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الثالث: المكافأة) يعني يقول المؤلف في تفسيرها: (بأن يساويه في الدين والحرية والرِّق) يساويه؛ أي: يساوي القاتل المقتول في هذه الأمور؛ (في الدين) بأن يكون مسلمًا يقتل مسلمًا، (الحرية) بأن يكون حرًّا يقتل حرًّا، (الرق) المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن الرق داخل في كلمة الحرية، ولأنه عند التساوي في الحرية يكون الحر مع الحر، وعند عدم التساوي الحر مع العبد أو بالعبد، فالمراد بالرق أي الملك، هذا المراد.

وما المراد بالمساواة؟ أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول، أيضًا كلامه –رحمه الله- في قوله: المساواة فيه نظر، والصواب أن يُقال: المراد بالمساواة أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك.

(فلا يقتل مسلمٌ بكافر) ليش؟ لأن القاتل أفضل من المقتول، (ولا يُقتل حرٌّ بعبد)؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يُقتل مكاتب بعبده، كلاهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له، ولهذا قلنا: إن صواب العبارة الحرية والملك، فمثلًا المكاتب لو قتل عبده كلاهما عبد، لكن المكاتب مالكٌ، فلا يقتل بعبده.

ومن هو المكاتب؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده ملك الكسب، ما بده يبيع ويشتري مثلًا بالأرقاء، وقتل عبده، فإن المكاتب هنا لا يُقتل؛ لأنه أفضل من المقتول في الملك.

***

(فلا يُقتل مسلم بكافر) الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٣)، ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (٤)، ودل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئون المؤمنين في الدماء، من جهة المعنى المؤمن أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وهذه أدلة أثرية ونظرية في أن المسلم لا يُقتل بالكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>