(فلا قصاص على صغير ولا مجنون) لأنه لا يتصور منهما العمد، وقد سبق لنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فلما لم يتصور العمد منهما صارا لا قصاص عليهما، هذا ( ... ) بلا خلافٍ بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لأنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، ما حد الصِّغَر؟ ما دون البلوغ، فلو أن رجلًا وُلد في الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهار وقتل شخصًا في أول النهار وهو في الرابعة عشرة من عمره، وقتل آخر في آخر النهار، فالأول لا يُقتل به؛ لأنه ما بعد بلغ، والثاني يُقتل به؟
طالب: لا يُقتل؛ لأنك قلت الرابعة عشرة.
الشيخ: لا، الخامسة عشرة، أنا قلت: الرابع عشرة؟ لا، الصواب: الخامسة عشرة، يُقتل به.
إذا كان الرجل يُجن أحيانًا ويعقل أحيانًا؟ فإن قَتَل في حال جنونه لا يُقتل، وإن قَتَل في حال عقله يُقتل.
هل لو أن عقله زال بغير الجنون، مثل أن يبلغ إلى سن الكبر، يهذرم، خرج يومًا من الأيام من بيته ومعه سيفه يعرض به، ويقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ( ... ).
طلبة:( ... ).
الشيخ: يُقتل ولّا لا؟
طلبة: ما يُقتل.
الشيخ: ما يُقتل.
رجل خرج من بيته سكران –والعياذ بالله- ومعه سيف، فقابله رجل، فجز رأسه، يُقتل ولّا لا؟
طلبة:( ... ).
طالب: على المذهب لا.
الشيخ: على المذهب يُقتل؛ لأنه زال عقله بأمرٍ لا يُعذر به، بل بأمرٍ مُحرَّم، فيُقتل به.