يقول المؤلف:(فلو قتل مسلمًا أو ذميًّا حربيًّا أو مرتدًّا لم يضمنه بقصاصٍ ولا بدية) نعم، (لو قتل مسلمًا أو ذميًّا) نعم، أو غيره، نعم، ما هو فرق، (حربيًّا) يعني الكافر، اللي بيننا وبينهم حرب، ما هو بيننا وبينهم عهد، مثل من؟
طالب: اليهود والنصارى.
الشيخ: لا، اليهود والنصارى ما هو صحيح.
طلبة: اليهود.
الشيخ: مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين؛ لأن ما بيننا وبينهم عهد ولّا لا؟ لكن لو قال قائل: إن بيننا وبينهم عهد، وهو العهد العام في هيئة الأمم المتحدة؟
طالب: ليس بشرع.
طالب آخر: هم نقضوا العهد.
الشيخ: هم نقضوا العهد؛ لأنهم يعتدون علينا، هم يعتدون علينا فنقضوا العهد.
(أو مرتدًّا)( ... ) لكنه يعاقب على قتله، يعزره الإمام؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يفتات على الإمام أو نائبه فيقتل مرتدًّا، إنما لو قتله فإنه لا يُقتل به؛ لأنه؟
طالب: غير معصوم.
الشيخ: غير معصوم الدم، والردة أسبابها كثيرة، منها: أن يستهزئ بالله، أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجحد فريضة من فرائض الإسلام المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، أو يترك الصلاة تركًا مطلقًا، أو ما أشبه ذلك، كل هذه ردة، والمرتد غير معصوم الدم، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه للإسلام فإن تاب وإلا وجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين بين المسلمين إفسادٌ كبير في الأرض؛ يعني أعظم من ( ... )، ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين إما بتوبة منهم، وإما بإعدام لَقَلَّ المرتدون، إنما المرتد إذا قتله أحد يُقتل؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه غير معصوم الدم.
الشيخ: لأنه غير معصوم الدم، لكننا نعزره تعزيرًا يردعه عن مثل هذه الجرأة، إذ إن حق قتل المرتدين لمن؟ للسلطان أو نائبه.