للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع) (لا يقتص منها) ممن؟ من الحامل، (في الطرف) الطرف؛ يعني: اليد والرجل والعين، وما أشبه ذلك، والأنف واللسان.

المهم أن الطرف لا يقتص من الحامل فيه حتى تضع، لماذا؟ لأنه ربما إذا اقْتُصَّ منها في الطرف أن تموت؛ ينزف الدم منها فتموت، أو يتعفن الجرح فتموت، وربما يحصل منها فزع عندما تقطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فيسقط الحمل؛ فلهذا يقول المؤلف: (لا يقتص منها في الطرف حتى تضع).

طيب هل يُقْتَص منها في غير الطرف كما لو كان في جراح؟ لأن القصاص في الجروح سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أنه يثبت في كل جرحٍ ينتهي إلى عظم وعلى القول الراجح: في كل جرحٍ يمكن المماثلة فيه، ويش تقولون؟ ما يقتص منها؟

طالب: لا.

الشيخ: افرض -مثلًا- أنها ( ... ) حتى طلع العظم ( ... ) نقتص منها، ( ... ) فقط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وهي؟

الطالب: ( ... ).

طالب آخر: أولًا ستتضرر بهذا الجرح؟

الشيخ: أما ظاهر كلام المؤلف في قوله: (الطرف) فإنه يُقتَص منها في الجراح؛ لأن الجراح ( ... ) لا شك أنها أهون، وأما مجرد الفزع، فالفزع قد يكون حتى لو سئلت الحق المالي؛ لو أرسلنا إليها الشرط ( ... ) فلانة بحق مالي يمكن تفزع، ولَّا لا؟ فمجرد الفزع ما ينبغي أن يكون القياس، والظاهر ..

طالب: يتعفن الجرح يا شيخ؟

الشيخ: ربما يتعفن، وربما ما يتعفن.

طالب: هذا وارد في المسألة الأولى؟

الشيخ: لا، أيهما أشد؟ أيهما ( ... )؟ الطرف أشد، ما فيه شك، نعم، لو فُرِضَ أن الجرح كبير واسع، كما لو كان ( ... ) ربما نقول: إن هذا يجوز ( ... ).

يقول: (والحد في ذلك كالقصاص) فيه حدٌّ في طرف، وحدٌّ في الكل؛ يعني فيه حدٌّ في إتلاف الكل، وحدٌّ في إتلاف الطرف، وكلاهما يُنْتَظر به حتى تضع الحمل؛ حتى تضع فقط، ولا هو شرط أن تسقي اللبأ أو أن تفطمه، إلى الوضع فقط، وهذا هو الفرق بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف، القصاص في الطرف منتهاه أيش؟

طلبة: الوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>