للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ( ... ) المؤلف ما يوجد: إن وجد ما يرضعه؛ ولهذا الآن يمكن نعبر: إن وجد ما يرضعه؛ حتى يشمل العاقل وغير العاقل، فإذا كان يتغذى باللبن هذا ويش نسميه الصناعي ولَّا حقيقي؟ نقول: إذن إن تغذى بلبن القوارير ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، إن تغذى به أقيم عليها القصاص، إلا إذا قيل: إن غذاءه بلبن أمه أفضل، والظاهر أنه سيقال، فإذا قيل ذلك فإنه يجب مراعاة مصلحة الطفل.

طالب: كان الأول موجود لبن البقر أو الغنم؟

الشيخ: نعم، ما كان هناك من يستعمله، ما كانوا يستعملونه أصلًا، بخلاف الوقت الحاضر.

(وإلا تُرِك حتى تفطمه) ودليل ذلك قصة الغامدية التي حصل منها الزنا رضي الله عنها فحملت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو فأرجأها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع الولد، فلما وضعته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن يقيم عليها الحد، فأجلها حتى تفطمه، فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بإقامة الحد عليها، شوف رضي الله عنها كيف جادت بنفسها لله عز وجل؟ ! جاءت بالطفل معه كسرة لأجل يتيقن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ويرى بعينه أنه قد فُطِم، فلما أقيم عليها الحد كان ممن ضربها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فضربها فنضح دم من دمها في وجهه، فسبها رضي الله عنه، ولكن ( ... ) وَبَّخه وقال: «إِنَّهَا تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ » (٢)، فهذا دليل على أن من وجب عليه حدٌّ يؤدي إلى أن يتلف ما في بطنه أو أن يحتاج إلى اللبن ولم يرضع فإنه ينتظر حتى تفطمه، ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما؛ ( ... ) لأن تأجيل القصاص وتأجيل الحد لا شك أن فيه نظر، لكن هذه المضرة أهون من مضرة تلف نفس بغير حق؛ فلذلك يُؤجَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>