للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف رحمه الله: (الثالث: أن يُؤَمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانيَ) (يُؤمَن) اسم مفعول، سدا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أو فعل مضارع مبني للمجهول ( ... ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: (أن يتعدى الجاني) يعني: يتجاوزه إلى غيره، فإذا وجب القصاص على حامل فإنها لا تُقتل، وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك في ابتداء الحمل أو بعد نفخ الروح فيه؛ لأنه في ابتداء الحمل سوف يتكون هذا، ويتطور من نطفةٍ إلى علقةٍ، إلى مضغةٍ، إلى إنسان، ولأن لأبيه حقًّا في بقائه، فلا يمكن أن يُهدر حقه، فإذا وجب على الحامل وهي في أول الحمل تترك حتى تضع.

(أو على حائل حملت) كيف (على حائل حملت)؟ نعم، هذه امرأة ما فيها حمل قتلت إنسانًا عمدًا عدوانًا، ولكن قبل أن يُحكم عليها بالقصاص حملت، تُترك ولَّا يُقتص منها؟ تُترك.

فإن قلت: كيف تُترك مع أن الحق سابقٌ على الحمل، والقاعدة أنه يقدم الأسبق فالأسبق؟

الجواب أن هذا التأخير لا يضيع الحق، غاية ما هنالك أنه يُؤجَّل حتى يزول هذا المانع، فالقصاص يثبت لكن نرى إذا أنه سيتعدى إلى غير الجاني يجب أن يُؤخَّر.

(أو على حائل حملت لم تُقتل حتى تضع الولد) (الولد) باعتبار ما سيكون، وإلا فإن الجنين في البطن لا يُسمَّى ولدًا، ما يُسمَّى ولدًا حتى يُولَد، والولد يشمل الواحد والمتعدد؛ يعني: حتى تضع كل ما في بطنها.

(وتسقيه اللِّبَأ) اللبأ هو اللبن الذي يكون من الحوامل عند الوضع؛ هذا اللبأ -بإذن الله- من أنفع ما يكون للطفل، يقولون: إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلد؛ ينفعه نفعًا عظيمًا، وهذا اللبأ هو الذي تؤخذ منه الإنفحة التي يكون فيها تجبين الأشياء، وأظن مر علينا قريبًا، وين مر فيه؟ في باب السلف؛ الجُبن يكون فيه الإنفحة.

(ثم إن وُجِدَ من يرضعه أقيم عليها القصاص، وإلا تُرِكَت حتى تفطمه) طيب (فإن وُجِد من يرضعه) (من) هذه للعاقل؛ يعني: وجد امرأةٌ ترضعه، فإن وُجِدَ ثدي يرضعه؟

طلبة: لا.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>